قرار رقم 48 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
- تقيد الأخت/ نعيمة علي أحمد ضو العامري محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالرحمن اللافي اسويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- يقيد الأخ/ أسامه ميلود عيسى محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالرحمن اللافي اسويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- تقيد الأخت/ سهام سالم عمران أبو سعيد محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ خليفة عبدالله بازين محرر العقود بدائرة
- محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- تقيد الأخت/ مريومة محمد بركة الخليل محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالكريم الصالحين مؤمن محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود