قرار رقم 48 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
مادة 1
يقيد الأخ فوزى خليل أحمد بريدان محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ محمد مصطفى راشد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.