قرار رقم 48 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
6 أغسطس 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أغسطس 2000
- رقم التشريع: 48
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 48-2000-DEC-CERC
قرار رقم 48 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/8/6 إفرنجي.
مادة 1
يقيد الأخ فوزى خليل أحمد بريدان محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ محمد مصطفى راشد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام