قرار رقم 48 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 48 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

يقيد الأخ فوزى خليل أحمد بريدان محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ محمد مصطفى راشد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly