قرار رقم 48 لسنة 1961 بإدراج شركة سويسرية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1958.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى التوصية الخطية رقم 147 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل. ا ة
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة السويسرية (.Promotex, S) بروموتکس، وعنوانها 40, Rue de Rhone, Gevere, Suisse.
ويحظر التعامل معها في ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت وهي تتعاطى الأعمال التجارية للمواد الاولية وكذلك أعمال الوساطة بالعمولة والتمثيل والمساهمة في سائر البيوتات التجارية والمالية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-9-1961.