قرار رقم 48 لسنة 1961 بإدراج شركة سويسرية بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 48 لسنة 1961 بإدراج شركة سويسرية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة السويسرية (.Promotex, S) بروموتکس، وعنوانها 40, Rue de Rhone, Gevere, Suisse.

ويحظر التعامل معها في ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت وهي تتعاطى الأعمال التجارية للمواد الاولية وكذلك أعمال الوساطة بالعمولة والتمثيل والمساهمة في سائر البيوتات التجارية والمالية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-9-1961.

ls.org.ly