قرار رقم 479 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق في كادر الضباط على رتبة ملازم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.