قرار رقم 479 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 479 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق في كادر الضباط على رتبة ملازم.  

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly