قرار رقم 479 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مرفق سياحي على الموقع الكائن بمدينة بنغازي بمساحة إجمالية تقدر بـ 2200 ألفين ومائتين متر مربع وحدوده الآتية:
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة الإدارة والمدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.