قرار رقم 479 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
17 أغسطس 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أغسطس 2008
- رقم التشريع: 479
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 479 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه أمين لجنة الإدارة والمدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بكتابه رقم 2365 المؤرخ في 1376/08/10 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مرفق سياحي على الموقع الكائن بمدينة بنغازي بمساحة إجمالية تقدر بـ 2200 ألفين ومائتين متر مربع وحدوده الآتية:
- شمالا: شارع رابح القبائلي رقم 4.
- جنوباً: شارع إبراهيم الفيل.
- شرقا: شارع عبد المنعم رياض رقم 5.
- غرباً: شارع صالح الاطيوش رقم 10.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة الإدارة والمدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 16 شعبان.
- الموافق: 2008/08/17 م