قرار رقم 479 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أغسطس 2008
- رقم التشريع: 479
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 479 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه أمين لجنة الإدارة والمدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بكتابه رقم 2365 المؤرخ في 1376/08/10 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مرفق سياحي على الموقع الكائن بمدينة بنغازي بمساحة إجمالية تقدر بـ 2200 ألفين ومائتين متر مربع وحدوده الآتية:
- شمالا: شارع رابح القبائلي رقم 4.
- جنوباً: شارع إبراهيم الفيل.
- شرقا: شارع عبد المنعم رياض رقم 5.
- غرباً: شارع صالح الاطيوش رقم 10.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة الإدارة والمدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 16 شعبان.
- الموافق: 2008/08/17 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.