Skip to main content

قرار رقم 479 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

17 أغسطس 2008

قرار رقم 479 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة الإدارة والمدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بكتابه رقم 2365 المؤرخ في 1376/08/10 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مرفق سياحي على الموقع الكائن بمدينة بنغازي بمساحة إجمالية تقدر بـ 2200 ألفين ومائتين متر مربع وحدوده الآتية:

  • شمالا: شارع رابح القبائلي رقم 4. 
  • جنوباً: شارع إبراهيم الفيل. 
  • شرقا: شارع عبد المنعم رياض رقم 5. 
  • غرباً: شارع صالح الاطيوش رقم 10. 

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة الإدارة والمدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 16 شعبان.
  • الموافق: 2008/08/17 م