قرار رقم 479 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 479 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مرفق سياحي على الموقع الكائن بمدينة بنغازي بمساحة إجمالية تقدر بـ 2200 ألفين ومائتين متر مربع وحدوده الآتية:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة الإدارة والمدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly