أدوات الوصول
قرار رقم 479 لسنة 1982م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود إلى مخصصات مخصصات بند آخر بالباب السادس قطاع التعليم بخطة التحول 1981/1985 ببلدية سبها
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 200,000 د.ل مائتا ألف دينار ليبي من مخصصات البند 3 (برنامج التعليم المهنى والفنى المتوسط) بالباب السادس (قطاع التعليم) بخطة التحول 1985/81م لبلدية سبها الى مخصصات البند 4/ج (المخازن المدرسية)بذات الباب والخطة والبلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.