Skip to main content

قرار رقم 479 لسنة 1982م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود إلى مخصصات مخصصات بند آخر بالباب السادس قطاع التعليم بخطة التحول 1981/1985 ببلدية سبها

11 سبتمبر 1982

قرار رقم 479 لسنة 1982م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود إلى مخصصات مخصصات بند آخر بالباب السادس قطاع التعليم بخطة التحول 1981/1985 ببلدية سبها

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981– 1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1982م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بمذكرته المؤرخة في 10 ذي القعدة 1391 من وفاة الرسول الموافق 29 أغسطس 1982م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 200,000 د.ل مائتا ألف دينار ليبي من مخصصات البند 3 (برنامج التعليم المهنى والفنى المتوسط) بالباب السادس (قطاع التعليم) بخطة التحول 1985/81م لبلدية سبها الى مخصصات البند 4/ج (المخازن المدرسية)بذات الباب والخطة والبلدية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 ذي القعدة 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 11 سبتمبر 1982م