أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 478 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 478 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3964 المؤرخ في 2021/10/21 م.

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 7,200,000 سبعة ملايين ومائتي ألف دينار، لصالح وزارة المواصلات، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لسداد مرتبات العاملين بالشركة الليبية للتموين عن مدة 6 ستة أشهر من إجمالي المرتبات المتأخرة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 14/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/18 ميلادي