قرار رقم 478 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 478 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 7,200,000 سبعة ملايين ومائتي ألف دينار، لصالح وزارة المواصلات، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لسداد مرتبات العاملين بالشركة الليبية للتموين عن مدة 6 ستة أشهر من إجمالي المرتبات المتأخرة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly