Skip to main content

قرار رقم 478 لسنة 2013 م بتقرير حكم استثنائي في شأن ضوابط تنسيب الطلاب للدراسة بالكليات والمعاهد العليا

25 أغسطس 2013

قرار رقم 478 لسنة 2013 م بتقرير حكم استثنائي في شأن ضوابط تنسيب الطلاب للدراسة بالكليات والمعاهد العليا

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م.بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010 م.بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديله.
  • وعلى كتاب السيد/وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 131 بتاريخ 5/أغسطس/2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

استثناء من القرار رقم 501 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه تصدر بقرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الضوابط الخاصة بتنسيب الطلاب للدراسة بالكليات الجامعية والمعاهد العليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 18/شوال/1434 هجرية.
  • الموافق: 25/أغسطس/2013 ميلادي.