قرار رقم 478 لسنة 2013 م بتقرير حكم استثنائي في شأن ضوابط تنسيب الطلاب للدراسة بالكليات والمعاهد العليا

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 478 لسنة 2013 م بتقرير حكم استثنائي في شأن ضوابط تنسيب الطلاب للدراسة بالكليات والمعاهد العليا

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

استثناء من القرار رقم 501 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه تصدر بقرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الضوابط الخاصة بتنسيب الطلاب للدراسة بالكليات الجامعية والمعاهد العليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly