أدوات الوصول
قرار رقم 477 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية وفقا للآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.