قرار رقم 477 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 477 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية وفقا للآتي:

1. السيد/ أبو بكر أحمد الأمين محمد رئيساً
2. السيد عبد الرؤوف رمضان ابوستة عضواً وأميناً عاماً
3. السيد/ صلاح محمد محمود دغمة عضواً 
4. السيد/ عبد الفتاح محمد الهاشمي أبو القاسم عضواً 
5. السيد/ عبد القادر حسن يحيى عضواً 
6. السيد/ أبوبكر الهريش عضواً 
7. السيد/ عبدالعزيز السويحلي عضواً 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly