قرار رقم 477 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3876 المؤرخ في 2021/09/17 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/ 21/12 المؤرخ في 2021/09/29 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع تطوير وصيانة طريق صلاح الدين – قصر بن غشير- ترهونة بطول 82 كلم مزدوج، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة الإنفتاح للمقاولات العامة ليبية – تركية، بمبلغ إجمالي قدره 345,007,240 ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وسبعة آلاف ومائتان وأربعون دينار، لتنفيذ المشروع المذكور، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.