قرار رقم 477 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
18 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 477
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الطرق
قرار رقم 477 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3876 المؤرخ في 2021/09/17 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/ 21/12 المؤرخ في 2021/09/29 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع تطوير وصيانة طريق صلاح الدين – قصر بن غشير- ترهونة بطول 82 كلم مزدوج، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة الإنفتاح للمقاولات العامة ليبية – تركية، بمبلغ إجمالي قدره 345,007,240 ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وسبعة آلاف ومائتان وأربعون دينار، لتنفيذ المشروع المذكور، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء