قرار رقم 477 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 477 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر ترسية مشروع تطوير وصيانة طريق صلاح الدين – قصر بن غشير- ترهونة بطول 82 كلم مزدوج، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة الإنفتاح للمقاولات العامة ليبية – تركية، بمبلغ إجمالي قدره 345,007,240  ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وسبعة آلاف ومائتان وأربعون دينار، لتنفيذ المشروع المذكور، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء

ls.org.ly