قرار رقم 477 لسنة 2008 م بتشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يشكل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.