قرار رقم 477 لسنة 2008 م بتشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
16 أغسطس 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أغسطس 2008
- رقم التشريع: 477
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 477-2008-DEC-GPC
قرار رقم 477 لسنة 2008 م بتشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة.
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1376 و.ر/ 2008 مسيحي بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
قررت
مادة 1
يشكل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي على النحو الآتي:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة – رئيساً.
- الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – نائباً للرئيس.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل – عضواً.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار – عضواً.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية – عضواً.
- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضواً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 15 شعبان
- الموافق: 8/16/ 2008-1376