Skip to main content

قرار رقم 477 لسنة  2008 م بتشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

16 أغسطس 2008

قرار رقم 477 لسنة  2008 م بتشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

اللجنة الشعبية العامة.

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1376 و.ر/ 2008 مسيحي بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

قررت 

مادة 1

يشكل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي على النحو الآتي: 

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة – رئيساً.
  2. الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – نائباً للرئيس.
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً.
  4. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل – عضواً.
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار – عضواً.
  6. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية – عضواً.
  7. الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضواً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 15 شعبان 
  • الموافق: 8/16/ 2008-1376