قرار رقم 477 لسنة  2008 م بتشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 477 لسنة  2008 م بتشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

اللجنة الشعبية العامة.

قررت 

مادة 1

يشكل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي على النحو الآتي: 

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة – رئيساً.
  2. الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – نائباً للرئيس.
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً.
  4. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل – عضواً.
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار – عضواً.
  6. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية – عضواً.
  7. الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضواً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly