Skip to main content

قرار رقم 476 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام المركز الوطني للجواد العربي 

صدر في 11 أكتوبر 2022

قرار رقم 476 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام المركز الوطني للجواد العربي 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 4 لسنة 1999 م، بشأن إنشاء الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 889 لسنة 2022 م، بشأن إنشاء المركز الوطني للجواد العربي.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، عماد الدين الصديق الشارف، مديرا عاما للمركز الوطني للجواد العربي.

مادة 2 

يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 15 ربيع الأول 1444 هـ
  • الموافق: 11 أكتوبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.