قرار رقم 476 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام المركز الوطني للجواد العربي 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 476 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام المركز الوطني للجواد العربي 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، عماد الدين الصديق الشارف، مديرا عاما للمركز الوطني للجواد العربي.

مادة 2 

يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly