قرار رقم 476 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام المركز الوطني للجواد العربي
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 4 لسنة 1999 م، بشأن إنشاء الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 889 لسنة 2022 م، بشأن إنشاء المركز الوطني للجواد العربي.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عماد الدين الصديق الشارف، مديرا عاما للمركز الوطني للجواد العربي.
مادة 2
يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة تنفيذه.