Skip to main content

قرار رقم 476 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

18 أكتوبر 2021

قرار رقم 476 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 3427 بتاريخ 2021/09/26 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,887,327 خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون دينارا، لصالح جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، وذلك للصرف منه على الاحتياجات العاجلة والضرورية للجهاز.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 11/ ربیع الاول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/18 ميلادي