قرار رقم 476 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 476 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,887,327 خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون دينارا، لصالح جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “، وذلك للصرف منه على الاحتياجات العاجلة والضرورية للجهاز.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly