أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 476 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة

نشر في

قرار رقم 476 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 475 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 2 يوليو 1985 م.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد من أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة سابقاً إلى أمانة التخطيط والاقتصاد:

  1. الشركة الوطنية للمواشي واللحوم. 
  2. شركة المحركات العامة للسيارات.
  3. شركة تيبستي العامة للسيارات.
  4. الشركة العربية الليبية للمواد الكهربائية المنزلية.
  5. الشركة العامة للإلكترونات.
  6. الشركة الأهلية لمواد البناء.
  7. الشركة الوطنية للمواد الصحية.
  8. الشركة الوطنية للأسواق.
  9. الشركة الوطنية للآلات والمعدات الصناعية ومستلزماتها.
  10. الشركة الأهلية لتجارة وتصنيع الملابس.
  11. الشركة الأهلية للمخازن والتبريد.
  12. الشركة العربية الليبية الأثاث.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 يوليو 1985 م.