قرار رقم 476 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد من أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة سابقاً إلى أمانة التخطيط والاقتصاد:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.