قرار رقم 476 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 476 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد من أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة سابقاً إلى أمانة التخطيط والاقتصاد:

  1. الشركة الوطنية للمواشي واللحوم. 
  2. شركة المحركات العامة للسيارات.
  3. شركة تيبستي العامة للسيارات.
  4. الشركة العربية الليبية للمواد الكهربائية المنزلية.
  5. الشركة العامة للإلكترونات.
  6. الشركة الأهلية لمواد البناء.
  7. الشركة الوطنية للمواد الصحية.
  8. الشركة الوطنية للأسواق.
  9. الشركة الوطنية للآلات والمعدات الصناعية ومستلزماتها.
  10. الشركة الأهلية لتجارة وتصنيع الملابس.
  11. الشركة الأهلية للمخازن والتبريد.
  12. الشركة العربية الليبية الأثاث.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly