قرار رقم 476 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 475 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 2 يوليو 1985 م.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد من أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة سابقاً إلى أمانة التخطيط والاقتصاد:
- الشركة الوطنية للمواشي واللحوم.
- شركة المحركات العامة للسيارات.
- شركة تيبستي العامة للسيارات.
- الشركة العربية الليبية للمواد الكهربائية المنزلية.
- الشركة العامة للإلكترونات.
- الشركة الأهلية لمواد البناء.
- الشركة الوطنية للمواد الصحية.
- الشركة الوطنية للأسواق.
- الشركة الوطنية للآلات والمعدات الصناعية ومستلزماتها.
- الشركة الأهلية لتجارة وتصنيع الملابس.
- الشركة الأهلية للمخازن والتبريد.
- الشركة العربية الليبية الأثاث.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 يوليو 1985 م.