Skip to main content

قرار رقم 475 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

صدر في 11 أكتوبر 2022

قرار رقم 475 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان رئاسة الوزراء رقم 22056 المؤرخ في 2022/09/15 م. 

قرر

مادة 1 

يرقى السادة الموظفون التابعون لجهاز إدارة المدينة القديمة الواردة أسمائهم في الكشف المرفق، وعددهم تسعة موظفين، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 475 لسنة 2022م 

تالاسم الدرجة المرقى إليها تاريخ الاستحقاق 
1فطيمة سالم محمد الفيتوري الثالثة عشر 2017 
2ایمان محمد مفتاح الميلادي الحادية عشر 2020 
3سالم عبد الله عبد القادي الحشائي الحادية عشر 2021 
4نعيمة عيسى القطوس الحادية عشر 2021 
5سالمة علي سعيد عون الحادية عشر 2020 
6سلطانة مسعود قانه الحادية عشر 2021 
7ثورية جمعه البهلول عبد الله الحادية عشر 2021 
8راضية محمد الميموني الحادية عشر 2021 
9نجوی جمعه احمد العايش الحادية عشر 2021 

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 15 ربيع الأول 1444 هـ
  • الموافق: 11 أكتوبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.