قرار رقم 475 لسنة 2022 م بترقية موظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 475
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 475-2022-DEC-PM
قرار رقم 475 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان رئاسة الوزراء رقم 22056 المؤرخ في 2022/09/15 م.
قرر
مادة 1
يرقى السادة الموظفون التابعون لجهاز إدارة المدينة القديمة الواردة أسمائهم في الكشف المرفق، وعددهم تسعة موظفين، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 475 لسنة 2022م
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | فطيمة سالم محمد الفيتوري | الثالثة عشر | 2017 |
2 | ایمان محمد مفتاح الميلادي | الحادية عشر | 2020 |
3 | سالم عبد الله عبد القادي الحشائي | الحادية عشر | 2021 |
4 | نعيمة عيسى القطوس | الحادية عشر | 2021 |
5 | سالمة علي سعيد عون | الحادية عشر | 2020 |
6 | سلطانة مسعود قانه | الحادية عشر | 2021 |
7 | ثورية جمعه البهلول عبد الله | الحادية عشر | 2021 |
8 | راضية محمد الميموني | الحادية عشر | 2021 |
9 | نجوی جمعه احمد العايش | الحادية عشر | 2021 |
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 15 ربيع الأول 1444 هـ
- الموافق: 11 أكتوبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.