قرار رقم 475 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان رئاسة الوزراء رقم 22056 المؤرخ في 2022/09/15 م.
قرر
مادة 1
يرقى السادة الموظفون التابعون لجهاز إدارة المدينة القديمة الواردة أسمائهم في الكشف المرفق، وعددهم تسعة موظفين، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 475 لسنة 2022م
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | فطيمة سالم محمد الفيتوري | الثالثة عشر | 2017 |
2 | ایمان محمد مفتاح الميلادي | الحادية عشر | 2020 |
3 | سالم عبد الله عبد القادي الحشائي | الحادية عشر | 2021 |
4 | نعيمة عيسى القطوس | الحادية عشر | 2021 |
5 | سالمة علي سعيد عون | الحادية عشر | 2020 |
6 | سلطانة مسعود قانه | الحادية عشر | 2021 |
7 | ثورية جمعه البهلول عبد الله | الحادية عشر | 2021 |
8 | راضية محمد الميموني | الحادية عشر | 2021 |
9 | نجوی جمعه احمد العايش | الحادية عشر | 2021 |