قرار رقم 475 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 475 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يرقى السادة الموظفون التابعون لجهاز إدارة المدينة القديمة الواردة أسمائهم في الكشف المرفق، وعددهم تسعة موظفين، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 475 لسنة 2022م 

تالاسم الدرجة المرقى إليها تاريخ الاستحقاق 
1فطيمة سالم محمد الفيتوري الثالثة عشر 2017 
2ایمان محمد مفتاح الميلادي الحادية عشر 2020 
3سالم عبد الله عبد القادي الحشائي الحادية عشر 2021 
4نعيمة عيسى القطوس الحادية عشر 2021 
5سالمة علي سعيد عون الحادية عشر 2020 
6سلطانة مسعود قانه الحادية عشر 2021 
7ثورية جمعه البهلول عبد الله الحادية عشر 2021 
8راضية محمد الميموني الحادية عشر 2021 
9نجوی جمعه احمد العايش الحادية عشر 2021 

التوقيع

ls.org.ly