قرار رقم 475 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة كاباو
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2013 ميلادي، بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 128 بتاريخ 05/أغسطس/ 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
ينشأ معهد عالٍ يسمى المعهد العالي للمهن الشاملة كاباو تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.