قرار رقم 475 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة كاباو
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ معهد عالٍ يسمى المعهد العالي للمهن الشاملة كاباو تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.