Skip to main content

قرار رقم 475 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة كاباو

25 أغسطس 2013

قرار رقم 475 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة كاباو

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2013 ميلادي، بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
  • وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 128 بتاريخ 05/أغسطس/ 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

ينشأ معهد عالٍ يسمى المعهد العالي للمهن الشاملة كاباو تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 18/شوال/ 1434 هجرية.
  • الموافق: 25/أغسطس/ 2013 ميلادي.