قرار رقم 475 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة كاباو

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 475 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة كاباو

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ معهد عالٍ يسمى المعهد العالي للمهن الشاملة كاباو تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly