Skip to main content

قرار رقم 475 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد

11 يوليو 1985

قرار رقم 475 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1963 م بشأن الإحصاءات والتعدادات والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1981 م بإنشاء مصلحة المساحة. 
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1973م بشأن تنمية القوى العاملة.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية و تعديله.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بإصدار لائحة تنظيم البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 937 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التخطيط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1985 م بإنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1985 م بإنشاء المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصادي المؤرخ في 2 يوليو 1985 م،.

قررت

مادة 1 

تتولى أمانة التخطيط والاقتصاد المهام التالية: 

أولا: في مجال التخطيط /

إعداد مشروعات خطط التحول الشاملة و متابعتها من حيث استراتيجية و مستهدفات التحول و حجم الاستثمار والانتاج و ميزانية التحول و من حيث متابعة وتقييم التنفيذ ومراجعة مقترحات الأمانات والبلديات بشأن مشروعات التحول وتخطيط القوى العاملة واجراء التعدادات العامة والقيام بأعمال المسوحات الإحصائية التي تتطلبها هذه الخطط والقيام بالأعمال المساحية ورسم الخرائط و تقديم خدمات الحاسبات الآلية لمختلف الجهات ولها في سبيل ذلك:

  • أ. إعداد مشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة الأجل والسنوية و ميزانيات التحول على أساس من البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والاحصائية. 
  • ب. دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإمكانيات البشرية والمالية بالاشتراك مع الأمانات و ابداء الرأي فيما تعده هذه الأمانات من مقترحات ودراسات بهدف تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها ودراسة إمكانيات واحتياجات البلديات بما يساعد على تحقيق تنمية مكانية متوازية. 
  • ج. إعداد تقارير متابعة دورية عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والقيام بتقييم مشاريع خطط التحول. 
  • د. إجراء التعدادات العامة والقيام بأعمال المسوحات الإحصائية التي تتطلبها خطط التحول وإصدار النشرات الإحصائية الدورية في مختلف المجالات والتدريب على الأعمال الاحصائية. 
  • م. تقديم خدمات الحاسبات الآلية والمشورة الفنية لجميع الأجهزة المختلفة و اعداد ونشر وتوفير الدراسات الأمنية والتطبيقية باستخدامها و تدريب وتأهيل العناصر الفنية في هذا المجال. 
  • و. المساهمة في كل ما من شأنه تنمية حركة المعلومات والتوثيق والنشر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • ز. الإشراف على توجيه استثمار الجماهيرية في كل ما يتعلق باستخدام الحاسبات الآلية و معدات التوثيق والحفظ والاسترجاع وغيرها. 
  • ح. وضع البرامج و المواصفات الفنية لجميع الأعمال المساحية وإعداد الخرائط و تقديم المشورة الفنية في مجال المساحة. 
  • ط. توفير المستويات والمواصفات والمعايير الالزامية والاختيارية في مجال الإنتاج والبناء والخدمات والتعدين ومزاولة الحرف و توزیع وتداول السلع واستيرادها وتصديرها وتطوير و تعدیل و إبدال هذه المستويات والمعايير وتحديثها مسايرة للتطور التقني والاحتياجات المتجددة.

ثانياً: في مجال الاقتصاد /

دراسة واقتراح الخطط التنفيذية لأوجه النشاطات المختلفة في مجالات الاقتصاد والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والتشريعات ذات العلاقة وخطط التحول الاقتصادي والاجتماعي بما يساهم في تحقيق أهداف المجتمع في بناء اقتصاد اشتراکی قوی و متطور، ولها على الأخص:

  1. تنفيذ خطط التحول في مجالات الاقتصاد بما يهدف الى تحقيق زيادة وتطوير الإنتاج الوطني وخلق الترابط والتناسق والتكامل بين الإنتاج والتسويق وبما يعمل على تشجيع وحماية الإنتاج الوطني وتطويره وتلبية احتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة.
  2. إعداد الموازنات السلعية في ضوء احتياجات المجتمع من السلع والخدمات التسويقية بما يحقق التناسق بين مختلف الأنشطة الاقتصادية في مجالات الإنتاج الوطني والتصدير والاستيراد والاستهلاك والخدمات المكملة لها ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط المذكورة وتقييم نتائجها.
  3. وضع خطط وبرامج وأنظمة وضوابط التصدير والاستيراد والإشراف والرقابة على تنفيذها بما يحقق احتياجات المجتمع و تشجيع وتطوير الصادرات الوطنية وتطبيق مواصفات السلع ومراقبة تطبيقها.
  4. تطوير وتنمية النشاط السياحي وتنفيذ ومتابعة المشروعات السياحية بما يحقق المساهمة الفعلية في تنمية الاقتصاد الوطني وإقامة المعارض بما في ذلك معرض طرابلس الدولي والاشتراك ال في المعارض الدولية للتعريف بالمنتجات الوطنية والترويج لها بهدف إيجاد أسواق لتصديرها. 
  5. إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الإنتاجية والتسويقية في مجالات الإنتاج والتوزيع الداخلي والتبادل السلع الخارجي والاستهلاك وكذلك بحث ومتابعة العلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالنشاط الاقتصادي و إعداد الاتفاقيات المتعلقة بها والمساهمة في تنفيذها والمشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية.
  6. تنظيم وتوجيه المصالح والشركات والمنشآت والوحدات التابعة للقطاع بما يخدم ويحقق أهداف الخطط والبرامج المقررة ومتابعة نشاطاتها و تقييمها و بحث و مراجعة أوضاعها المالية والإدارية بما يضمن قيامها لتحقيق أغراضها وسلامة أوضاعها الفنية والمالية والإدارية. 
  7. تنفيذ كافة التشريعات الخاصة بقطاع الاقتصاد و متابعة تطبيقها واقتراح ما تراه مناسبا بهدف تعديلها وتطويرها.

مادة 2 

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التخطيط والاقتصاد من: 

  1. مكتب الأمين.
  2. مكتب التخطيط الفني والاقتصادي. 
  3. مكتب المتابعة والتقييم. 
  4. مکتب تخطيط القوى العاملة. 
  5. مكتب تنسيق شئون التخطيط والمتابعة. 
  6. مكتب التصدير والاستيراد والعلاقات الاقتصادية. 
  7. مكتب التسويق الداخلي والجمعيات التعاونية.
  8. مكتب الشركات.
  9. مكتب الشئون الفنية. 
  10. مكتب الشئون المالية والإدارية.

ثانيا: يتبع أمانة التخطيط والاقتصاد ما يلي:

  1. المركز الوطني للمعلومات والتوثيق. 
  2. المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية. 
  3. مصلحة الإحصاء والتعداد. 
  4. مصلحة المساحة. 
  5. مصلحة السياحة والمعارض.
  6. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.

مادة 3 

يختص مكتب الأمين بما يلى: 

  • أ. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى المكاتبات وإعداد المراسلات و حفظ الأوراق الخاصة به. 
  • ب. استلام التقارير الواردة من المصالح والمكاتب والأجهزة التابعة للأمانة تمهيدا لعرضها على الأمين. 
  • ج. المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية بالأمانة و الجهات الأخرى
  • ذات العلاقة. 
  • د. تنظيم اجتماعات الوفود واللجان المشتركة. 
  • هـ. الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد
  • ومتابعة تنفيذ قراراتها. 
  • و. إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية وإعداد ومراجعة مشروعات التشريعات التي تخص الأمانة، وذلك عن طريق العناصر القانونية المؤهلة.
  • ز. إبداء الرأي في الأمور المعروضة عليه من الأمين.

مادة 4 

يختص مكتب التخطيط الفني والاقتصادي بما يلى: 

  • أ. إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل وتطبيق الأساليب العلمية للتخطيط بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
  • ب. إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية والحسابات القومية والاستفادة بما تقدمه الهيئات الدولية من بحوث ودراسات في مجالات التخطيط المختلفة.
  • ج. الاستفادة من الدراسات والمخططات التي تعد وذلك لدراسة المناطق الاقتصادية وامكانيات تنميتها على ضوء المصادر الطبيعية والبشرية المتاحة واقتراح مشروعات التنمية الملائمة لكل منطقة وبما يؤدي إلى خلق تنمية متوازنة في جميع البلديات.
  • د. إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بسياسة التوطين السكاني واقتراح الحلول المناسبة على ضوء الدراسات العلمية لتطوير المدن والقرى ضمن خطط التحول الشاملة.

مادة 5 

يختص مكتب المتابعة والتقييم بما يلى:

  • أ. إعداد التقارير الدورية عن متابعة مشروعات خطط التحول. 
  • ب. تقييم تنفيذ مشاريع خطط التحول الجارى تنفيذها وتقييم كفاءة أداء القائم منها.
  • ج. المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات وبيان المشاكل التي قال تواجهها واقتراح ما تراه صالحا من التدابير لتذليلها. 
  • د. إعداد مشروعات الخطط القطاعية المختلفة بالتعاون مع مكتب التخطيط الفني والاقتصادي. 
  • هـ. إعداد مشروعات ميزانيات التحول السنوية. 
  • و. مسك السجلات الخاصة بمخصصات خطط وميزانيات التحول و متابعة ما يطرأ عليها من تغيير.

مادة 6 

يختص مكتب تخطيط القوى العاملة بما يلي: 

  • أ. إعداد مشاريع خطط القوى العاملة على مستوى الاقتصاد الوطني و حسب الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. 
  • ب. تطوير طرق و أساليب تخطيط القوى العاملة وتقديم الاقتراحات
  • اللازمة بشأن إجراء المسوحات و اعداد وتبويب البيانات والإحصائيات في مجال القوى العاملة. 
  • ج. دراسة و تحليل وضع القوى العاملة بهدف إيجاد السبل والوسائل اللازمة لتنمية وترشيد استخدام المصادر البشرية الوطنية. 
  • د. إعداد موازنات العرض والطلب على القوى العاملة حسب المهن في ضوء احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة. 
  • هـ. المشاركة في إعداد الدراسات والتوقعات السكانية المتعلقة بتطور ونمو السكان حسب العمر والجنس والتوزيع الجغرافي والجنسية. 
  • و. المشاركة في إعداد الاقتراحات والسياسات المتعلقة بقبول الطلاب بمراحل التعليم ومجالات التدريب المختلفة، وذلك في ضوء احتياجات خطط التحول من القوى العاملة.

مادة 7 

يختص مكتب تنسيق شئون التخطيط والمتابعة بما يلي: 

  • أ. التنسيق مع الأمانات والبلديات فيما يتعلق بإعداد الدراسات حول استراتيجيات الخطط و مستهدفاتها وحجم استثماراتها وميزانياتها السنوية وبما يؤدي إلى اقتراح الخطط والبرامج القطاعية وفقا للاستراتيجية والمستهدفات العامة لهذه الخطط. 
  • ب. التعاون مع الأمانات والبلديات في وضع الأسس الكفيلة بتجميع البيانات والإحصاءات اللازمة عن سير تنفيذ مشروعات التحول بالشكل الذي يساعد على متابعة وتقييم القطاعات على المستوى الشامل، وبما يمكن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد من إعداد تقارير المتابعة الدورية و السنوية.

مادة 8 

يختص مكتب الاستيراد والتصدير والعلاقات الاقتصادية بما يلى: 

  • أ. وضع خطط وبرامج و ضوابط الاستيراد والإشراف والرقابة على تطبيقها وذلك في ضوء السياسات التجارية المقررة بما في خلاف تحديد الاحتياجات الاستيرادية وإعداد موازنات وخطط توفير ها و دور كل من أدوات الاستيراد في شأنها مع إعداد الدراسات ذات العلاقة بالتعرف على مصادر الاستيراد والوقوف على التطورات بالأسواق الدولية. وانعكاساتها على الأسعار وبرامج الواردات. 
  • ب. وضع خطط وبرامج تشجيع الصادرات الوطنية ودعمها وتطويرها والعمل على إيجاد أسواق خارجية لها بالتعاون مع الأجهزة المعنية والتعرف على الأسواق الدولية لهذه المنتجات وارشاد الشركات والمؤسسات الى الأسس والنظم المتعارف عليها في مجال التصدير وإعداد ما يلزم لذلك من دراسات والإشراف على تطبيق كافة المشروعات والأنظمة المتعلقة بالتصدير والاستيراد. 
  • ج. الاشراف المباشر على جميع الشركات والمنشآت التى تباشر استيراد أو تصدير السلع و ذلك فيما يتعلق بتنفيذ خطط و أنظمة الاستيراد والتصدير واعداد الموازنات السلعية لها. 
  • د. إعداد البحوث الاقتصادية ذات الصلة بنشاطات الأمانة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية في مجالات التوزيع والتصدير والاستيراد والاستهلاك وعلاقتها بالإنتاج وكذلك دراسات الادخار وتوجيه المدخرات والاستثمار وأهدافه وأولوياته. 
  • هـ. تقدير الاحتياجات الاستهلاكية من مختلف السلع والمشاركة في إعداد الموازنات السلعية. 
  • و. بحث ومتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأجنبية والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بأنشطة الأمانة وإعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ومحاضر الاتفاق ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة المعنية الأخرى والتحضير والمشاركة في أعمال اللجان المشتركة والمؤتمرات والندوات الاقتصادية والإشراف على شئون التمثيل التجاري و دراسة التقارير الواردة من المكاتب التجارية والملحقين التجاريين. 
  • ز. دراسة واقتراح الوسائل المؤدية إلى تطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الإلمام بتطوير مساهمات الجماهيرية في المؤسسات والشركات والمشروعات المشتركة ضمن بحث حجم التعاون مع الدول وإمكانيات تطويره. 
  • ح. بحث و دراسة ما يرد من المنظمات العربية والدولية من دراسات وتقارير ومقترحات وإبداء الرأي فيها وإعداد ما يلزم تقديمه من مقترحات لهذه المنظمات بما يعمل على تطوير نشاطاتها و ينسجم مع مستهدفات السياسات الاقتصادية للجماهيرية.

مادة 9 

يختص مكتب التسويق الداخلي والجمعيات التعاونية بما يلي: 

  • أ. تحقيق الترابط بين الإنتاج المحلي من المنتجات المختلفة وانسيابها إلى قنوات التوزيع المناسبة بما يدعم الانتاج و يتلاءم مع الاحتياجات والتنسيق بين أدوات الإنتاج و أدوات التسويق المختلفة بما يضمن حماية وتسويق الانتاج المحلى. 
  • ب. دراسة نشاطات الشركات والوحدات التسويقية بهدف تطوير الخدمات التسويقية وزيادة كفاءة الأداء العاملين بالشركات والوحدات المذكورة.
  • ج. إعداد خطط وبرامج توفير الاحتياجات من السلع الاستهلاكية و التنبؤ بحجم الطلب عليها و خدمات تسويقها وما يتطلبه ذلك من نشاطات في مجالات الإنتاج والتسعير والتسويق والتخزين والنقل. 
  • د. الاشراف على شركات ومنشآت التسويق الداخلى وما يتبعها. من أسواق و مراکز توزیع و ذلك في نطاق متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التسويقية وبما يحقق أهداف تأمين احتياجات المجتمع.
  • هـ. اقتراح الأسس العامة لسياسات التسعير للسلع والخدمات وأسعار السلع أو الخدمات التي يتم تحديدها أو توحيدها وتحديد التكاليف التسويقية المناسبة ومتابعة تطبيق التشريعات والأنظمة المتعلقة بالأسعار والتسويق. 
  • و. الإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتوفير احتياجات الجمعيات من السلع الاستهلاكية وكيفية تسويقها وذلك بالتنسيق مع المكاتب والأجهزة المختصة. 
  • ز. وضع البرامج اللازمة لتحسين نوعية الغذاء والقيام بأعمال الإرشاد والتثقيف الغذائي ووضع أسس ترشيد الاستهلاك السلع الاستهلاكية والمعمرة و إعداد برامج التوعية والإرشاد اللازمة.

مادة 10

يختص مكتب الشركات بما يلي: 

  • أ. القيام بالدراسات الاقتصادية والمالية اللازمة لإنشاء الشركات أو المشاركة فيها و اعداد أنظمتها الأساسية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأسيسها. 
  • ب. متابعة كافة الشركات والمنشآت التابعة للقطاع فيما يتعلق بأوضاعها المالية والإدارية وتحليل ميزانياتها وحساباتها الختامية واستخلاص المؤشرات الفنية. 
  • ج. متابعة تطبيق الشركات التشريعات واللوائح المالية والإدارية بما في ذلك إعداد الموازنات التقديرية ومقارنتها بالنتائج المحققة فعلا والوقوف على السلبيات وأسبابها ووسائل تلافيها.
  • د إعداد التقارير الدورية والسنوية عن الأوضاع المالية والإدارية للشركات والمنشآت.
  • هـ. تقديم المشورة والخبرة الفنية لشركات ووحدات القطاع في شئون التمويل والنظم المالية والمحاسبية والمراجعة والمراقبة الداخلية وما يتعلق بذلك من سجلات ودورات مستندية. 
  • و. المشاركة مع الشركات المعنية في دراسة كفاءة التنظيمات الإدارية والعوامل المؤدية إلى زيادة انتاجية العاملين ووسائل وضع معايير للكفاية الانتاجية ونظم للحوافز وتطوير الأداء.

مادة 11

يختص مكتب الشئون الفنية بكافة الأعمال الهندسية التي تدخل في اختصاص الأمانة وعلى الأخص المهام التالية:

  • أ. إجراء الدراسات الهندسية لمشاريع الأمانة ومتابعة تنفيذها.
  • ب. متابعة أعمال المكاتب الاستشارية على ضوء التقارير التي ترد إليه من الجهات ذات العلاقة، وتقديم تقارير عنها.
  • ج. القيام بأمانة اللجنة العامة للمكاتب الاستشارية.

مادة 12

يختص مكتب الشئون المالية والإدارية بما يلى:

  • أ. تنفيذ القوانين واللوائح المالية واتخاذ الترتيبات والاجراءات اللازمة بما يضمن حسن تطبيقها.
  • ب. تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للشئون الإدارية والعلاقات العامة وشئون العاملين والتنسيق العسكري وأداء الخدمات بما يكفل حسن سير العمل وسهولته.

مادة 13 

ينقل الى أمانة التخطيط والاقتصاد العاملون بقطاع الاقتصاد من فنيين واداريين، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة، وتحال الى أمانة التخطيط والاقتصاد جميع المستندات والملفات والموجودات المتعلقة بقطاع الاقتصاد.

مادة 14 

تنقل الاعتمادات المخصصة بميزانيتي التحول والإدارية لعام 1985 م لقطاع الاقتصاد اللى أمانة التخطيط والاقتصاد.

مادة 15 

على اللجان الشعبية للتخطيط والاقتصاد في البلديات تسوية أوضاعها المالية والادارية وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 16 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 يوليو 1985 م.