قرار رقم 475 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 475 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تتولى أمانة التخطيط والاقتصاد المهام التالية: 

أولا: في مجال التخطيط /

إعداد مشروعات خطط التحول الشاملة و متابعتها من حيث استراتيجية و مستهدفات التحول و حجم الاستثمار والانتاج و ميزانية التحول و من حيث متابعة وتقييم التنفيذ ومراجعة مقترحات الأمانات والبلديات بشأن مشروعات التحول وتخطيط القوى العاملة واجراء التعدادات العامة والقيام بأعمال المسوحات الإحصائية التي تتطلبها هذه الخطط والقيام بالأعمال المساحية ورسم الخرائط و تقديم خدمات الحاسبات الآلية لمختلف الجهات ولها في سبيل ذلك:

ثانياً: في مجال الاقتصاد /

دراسة واقتراح الخطط التنفيذية لأوجه النشاطات المختلفة في مجالات الاقتصاد والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والتشريعات ذات العلاقة وخطط التحول الاقتصادي والاجتماعي بما يساهم في تحقيق أهداف المجتمع في بناء اقتصاد اشتراکی قوی و متطور، ولها على الأخص:

  1. تنفيذ خطط التحول في مجالات الاقتصاد بما يهدف الى تحقيق زيادة وتطوير الإنتاج الوطني وخلق الترابط والتناسق والتكامل بين الإنتاج والتسويق وبما يعمل على تشجيع وحماية الإنتاج الوطني وتطويره وتلبية احتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة.
  2. إعداد الموازنات السلعية في ضوء احتياجات المجتمع من السلع والخدمات التسويقية بما يحقق التناسق بين مختلف الأنشطة الاقتصادية في مجالات الإنتاج الوطني والتصدير والاستيراد والاستهلاك والخدمات المكملة لها ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط المذكورة وتقييم نتائجها.
  3. وضع خطط وبرامج وأنظمة وضوابط التصدير والاستيراد والإشراف والرقابة على تنفيذها بما يحقق احتياجات المجتمع و تشجيع وتطوير الصادرات الوطنية وتطبيق مواصفات السلع ومراقبة تطبيقها.
  4. تطوير وتنمية النشاط السياحي وتنفيذ ومتابعة المشروعات السياحية بما يحقق المساهمة الفعلية في تنمية الاقتصاد الوطني وإقامة المعارض بما في ذلك معرض طرابلس الدولي والاشتراك ال في المعارض الدولية للتعريف بالمنتجات الوطنية والترويج لها بهدف إيجاد أسواق لتصديرها. 
  5. إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الإنتاجية والتسويقية في مجالات الإنتاج والتوزيع الداخلي والتبادل السلع الخارجي والاستهلاك وكذلك بحث ومتابعة العلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالنشاط الاقتصادي و إعداد الاتفاقيات المتعلقة بها والمساهمة في تنفيذها والمشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية.
  6. تنظيم وتوجيه المصالح والشركات والمنشآت والوحدات التابعة للقطاع بما يخدم ويحقق أهداف الخطط والبرامج المقررة ومتابعة نشاطاتها و تقييمها و بحث و مراجعة أوضاعها المالية والإدارية بما يضمن قيامها لتحقيق أغراضها وسلامة أوضاعها الفنية والمالية والإدارية. 
  7. تنفيذ كافة التشريعات الخاصة بقطاع الاقتصاد و متابعة تطبيقها واقتراح ما تراه مناسبا بهدف تعديلها وتطويرها.

مادة 2 

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التخطيط والاقتصاد من: 

  1. مكتب الأمين.
  2. مكتب التخطيط الفني والاقتصادي. 
  3. مكتب المتابعة والتقييم. 
  4. مکتب تخطيط القوى العاملة. 
  5. مكتب تنسيق شئون التخطيط والمتابعة. 
  6. مكتب التصدير والاستيراد والعلاقات الاقتصادية. 
  7. مكتب التسويق الداخلي والجمعيات التعاونية.
  8. مكتب الشركات.
  9. مكتب الشئون الفنية. 
  10. مكتب الشئون المالية والإدارية.

ثانيا: يتبع أمانة التخطيط والاقتصاد ما يلي:

  1. المركز الوطني للمعلومات والتوثيق. 
  2. المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية. 
  3. مصلحة الإحصاء والتعداد. 
  4. مصلحة المساحة. 
  5. مصلحة السياحة والمعارض.
  6. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.

مادة 3 

يختص مكتب الأمين بما يلى: 

مادة 4 

يختص مكتب التخطيط الفني والاقتصادي بما يلى: 

مادة 5 

يختص مكتب المتابعة والتقييم بما يلى:

مادة 6 

يختص مكتب تخطيط القوى العاملة بما يلي: 

مادة 7 

يختص مكتب تنسيق شئون التخطيط والمتابعة بما يلي: 

مادة 8 

يختص مكتب الاستيراد والتصدير والعلاقات الاقتصادية بما يلى: 

مادة 9 

يختص مكتب التسويق الداخلي والجمعيات التعاونية بما يلي: 

مادة 10

يختص مكتب الشركات بما يلي: 

مادة 11

يختص مكتب الشئون الفنية بكافة الأعمال الهندسية التي تدخل في اختصاص الأمانة وعلى الأخص المهام التالية:

مادة 12

يختص مكتب الشئون المالية والإدارية بما يلى:

مادة 13 

ينقل الى أمانة التخطيط والاقتصاد العاملون بقطاع الاقتصاد من فنيين واداريين، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة، وتحال الى أمانة التخطيط والاقتصاد جميع المستندات والملفات والموجودات المتعلقة بقطاع الاقتصاد.

مادة 14 

تنقل الاعتمادات المخصصة بميزانيتي التحول والإدارية لعام 1985 م لقطاع الاقتصاد اللى أمانة التخطيط والاقتصاد.

مادة 15 

على اللجان الشعبية للتخطيط والاقتصاد في البلديات تسوية أوضاعها المالية والادارية وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 16 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly