أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 472 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 472 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 498 المؤرخ في 2021/10/12 م.
  • وعلى كتاب السيد/ المدير العام لجهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 11 المؤرخ في 2021/08/29 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر للصرف منه على تغطية بعض النفقات على النحو الوارد بالكتاب رقم 114 المؤرخ في 2021/08/29 م المشار إليه، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 9/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/16 ميلادي