قرار رقم 472 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر للصرف منه على تغطية بعض النفقات على النحو الوارد بالكتاب رقم 114 المؤرخ في 2021/08/29 م المشار إليه، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.