قرار رقم 472 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 472 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: – 

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر للصرف منه على تغطية بعض النفقات على النحو الوارد بالكتاب رقم 114 المؤرخ في 2021/08/29 م المشار إليه، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly