قرار رقم 472 لسنة 1985 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر
- تاريخ: 8 يوليو 2004
- رقم التشريع: 472
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: معدل
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
قرار رقم 472 لسنة 1985 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
قررت
مادة 1
يعتبر مستند السفر وثيقة هامة لا يجوز لصاحبه أن يسمح بوصوله إلى أي شخص ليس له الحق في استعماله ولا أن يرسله إلى الخارج.
مادة 2
تختص أمانة العدل دون غيرها بإعداد مستندات السفر وطبعها وذلك وفقا للمواصفات والبيانات المنصوص
عليها في المواد 4 و5 و6 من هذه اللائحة
مادة 3
تكتب مستندات السفر وتملأ بياناتها باللغة العربية ويجوز ترجمتها إلى لغة أجنبية على شكل ختم وطبقا القواعد المعاملة بالمثل.
مادة 4
تكون مواصفات مستندات السفر طبقا لما يلي:
أ- جواز السفر العادي الفردي:
- الشكل مستطيل طوله خمس عشر سنتيمترا وعرضه عشرة سنتيمترات.
- الغلاف أخضر اللون من مادة اللدائن منقوش عليه من الخارج وباللون الذهبي ليبيا في شكل مقوس، ثم رسم لصقر قريش ثم عبارة جواز سفر
- عدد الصفحات 48 ثمانية وأربعين صفحة لونها يميل إلى الاخضرار وتحتوي كل صفحة على نقوش وشكل زخرفي ومقولات من الكتاب الأخضر موزعة على زواياها وهي:
- اللجان في كل مكان.
- لا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية.
- في الحاجة تكمن الحرية.
- الحزبية إجهاض للديمقراطية.
ويتوسط كل صفحة رسم بيضاوي الشكل مرسوم أعلاه الكتاب الأخضر بفصوله الثلاثة ومكتوب تحته عبارة سلطة الشعب ثم خريطة الوطن العربي ثم فارس يحمل بندقية وملفوف حول الرسم شريطان من اللون الأبيض، في الأيمن عبارة شعب عربي واحد وفي الأيسر وطن عربي واحد يلتقيان في قاعدة كتب عليها ليبيا
ب- جواز السفر الجماعي:
- الشكل مستطيل طوله 23.5 سم ثلاثة وعشرون ونصف سنتيمترا وعرضه 16.5سم ستة عشرة ونصف من السنتيمترات.
- الغلاف أخضر فاتح من الورق المقوى يكتب عليها باللون الأسود ليبيا ثم رسم لصقر قريش ثم عبارة جواز سفر جماعي.
- عدد الصفحات 18 ثماني عشرة صفحة يميل لونها إلى الأخضر الفاتح وتحتوي كل صفحة على رسم لصقر قريش بين مستطيلين أبيضين مكتوب في كل منهما ليبي
ج- وثيقة السفر المؤقتة: وتنطبق عليها جميع مواصفات السفر العادي الفردي باستثناء ما يلي:
- لون الغلاف أخضر غامق و عليه عبارة وثيقة سفر مؤقتة بدلا من عبارة جواز سفر
- عدد الصفحات 32 اثنتان وثلاثون صفحة يميل لونها إلى الأخضر الغامق.
د- وثيقة السفر للفلسطينيين:
وتنطبق عليها جميع مواصفات جواز السفر العادي الفردي باستثناء ما يلي:
1- لون الغلاف أخضر زيتي منقوش في أعلاه من الخارج وباللون الذهبي عبارة ثورة حتى النصر وأسفل الصقر خريطة فلسطين محددة باللون الأحمر ثم عبارة وثيقة سفر لأبناء فلسطين المحتلة
عدد الصفحات 32 اثنان وثلاثون صفحة يميل لونها إلى الأخضر الداكن
مادة 5
تكون بيانات مستندات السفر طبقا لما يلي:
أ- جواز السفر العادي الفردي:
- بيانات الغلاف من الداخل
- مكان الإصدار وتاريخه.
- توقيع مدير عام إدارة الجوازات والجنسية أو عضو اللجنة الشعبية للشؤون القنصلية.
- بيانات الصفحة رقم 1
- رقم الجواز.
- اسم حامل الجواز وتاريخ ومكان الميلاد, ومهنته ومحل إقامته.
- الأولاد المرافقون في جدول يتضمن الاسم الثلاثي ومكان وتاريخ الميلاد والجنس.
- بيانات الصفحة رقم 2
- بیان البلدان التي يجوز لصاحب الجواز السفر إليها.
- سند صرف الجواز.
- توقيع حامل الجواز أو بصمته
- بيانات الصفحة رقم 3
- صورة حامل الجواز وطوله ولون شعره وعينيه والعلامات المميزة له
- تاريخ انتهاء العمل بالجواز
- بيانات الصفحة رقم 4.
- التجديدات.
- بيانات الصفحة رقم 5.
- ملاحظات.
- الصفحات من 6 إلى 16.
- التأشيرات.
- الصفحة 47
- خالية من البيانات.
- الصفحة 48 وآخر الغلاف.
- ملاحظات وتنبيهات بشأن جواز السفر
- رقم الجواز مثبت بطريق التخريم أسفل كل ورقة
.ب جواز السفر الجماعي:
- بيانات الصفحة رقم 3 وهي بداية الترقيم
- عبارة جواز سفر جماعي في أعلاها.
- رقم الجواز.
- البلاد التي يعمل فيها بالجواز.
- عدد الصفحات التي يحتوي عليها الجواز.
- مكان الإصدار وتاريخه.
- تاريخ انتهاء العمل بالجواز.
- توقيع مدير عام إدارة الجوازات والجنسية.
- بيانات الصفحات من 4 إلى 13
- جدول يشمل على بيانات الرقم المسلسل، الاسم واللقب والمهنة، محل وتاريخ الميلاد، الصورة رسم الدمغة وتقسم كل صفحة لتكفي خمسة أشخاص.
- بيانات الصفحات من 14 إلى 17
- تأشيرات.
- بيانات الصفحة 18
- لأغراض الترجمة إلى لغة أجنبية.
ج وثيقة السفر المؤقتة:
- بيانات الغلاف من الداخل
- مكان الإصدار وتاريخه.
- توقيع مدير عام إدارة الجوازات والجنسية أو عضو اللجنة الشعبية للشؤون القنصلية.
- بيانات الصفحة رقم 1
- رقم الوثيقة
- اسم حامل الوثيقة وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته ومحل إقامته وطوله ولون شعره وعينيه والعلامات المميزة له.
- المرافقون في جدول يتضمن الاسم الثلاثي ومكان وتاريخ الميلاد والجنس وصلة القرابة.
- بيانات الصفحة رقم 2
- بیان البلدان التي يجوز لصاحب الوثيقة السفر إليها.
- سند صرف الوثيقة.
- تاريخ صلاحية الوثيقة.
- بيانات الصفحة رقم 3
- صورة حامل الوثيقة وتوقيعه أو بصمته.
4.بيانات الصفحة رقم 4
- التجديدات.
- بيانات الصفحة رقم
- ملاحظات.
- بيانات الصفحات من 6 إلى 31.
- التأشيرات.
- الصفحة رقم 32 خالية من البيانات.
- أخر الغلاف.
- تنبيهات.
- رقم الوثيقة مثبت بطريق التخريم أسفل كل ورقة.
د وثيقة السفر للفلسطينيين:
1 بيانات الغلاف من الداخل
- مكان الإصدار وتاريخه.
- توقيع مدير عام إدارة الجوازات والجنسية أو عضو اللجنة الشعبية للشؤون القنصلية.
2 بيانات الصفحة رقم 1
- رقم الوثيقة.
- اسم حامل الوثيقة وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته ومحل إقامته وطوله ولون شعره وعينيه والعلامات المميزة له.
- المرافقون في جدول يتضمن الاسم الثلاثي ومكان وتاريخ الميلاد والجنس وصلة القرابة.
3 بيانات الصفحة رقم 2
- بیان البلدان التي يجوز لصاحب الوثيقة السفر إليها.
- سند صرف الوثيقة.
- تاريخ صلاحية الوثيقة.
4 بيانات الصفحة رقم 3
- صورة حامل الوثيقة وتوقيعه أو بصمته.
5 بيانات الصفحة رقم 4.
- التجديدات.
7 بيانات الصفحة رقم 5
- ملاحظات.
7 بيانات الصفحات من 6 إلى 31.
- التأشيرات.
8 الصفحة رقم 32 خالية من البيانات.
9 أخر الغلاف.
- تنبيهات.
مادة 6
تحدد الإدارة العامة للجوازات والجنسية مواصفات وبيانات وثيقة السفر للحج على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 7
يجب أن تملأ في مستند السفر كافة البيانات المحددة فيه ولا يجوز تعديل تلك البيانات إلا بناء على مستندات صادرة عن جهة مختصة.
مادة 8
تحدد رسوم مستندات السفر على النحو الآتي: أ إصدار جواز السفر العادي الفردي، أو إلصاقه 10 عشرة دنانير ب إصدار جواز السفر العادي الفردي بدل فاقد 30 ثلاثون دينارا ج تجديد صلاحية جواز السفر العادي الفردي 3 ثلاثة دنانير د الإدراج بجواز السفر الجماعي
1.500 دينار وخمسمائة درهم ه إصدار وثيقة السفر المؤقتة 3 ثلاثة دنانير و إصدار وثيقة السفر المؤقتة بدل فاقد 20 عشرون دينارا ز تجديد صلاحية وثيقة السفر المؤقتة 1.500 دينار وخمسمائة درهم ح إصدار وثيقة السفر للحج 2 ديناران ط إصدار وثيقة السفر للفلسطينيين 3 ثلاثة دنانير ي تجديد صلاحية وثيقة السفر للفلسطينيين 1.500دينار وخمسمائة درهم ك طلب الإدراج بجواز السفر العادي الفردي أو الوثيقة 1 دينار واحد عن كل شخص.ال طلب تعديل بيان الجواز أو الوثيقة 1 دينار واحد
م طلب ترجمة مستند سفر إلى لغة أجنبية 1 دينار واحد
مادة 9
يقدم المواطن طلب الحصول على جواز السفر العادي الفردي على النموذج المعد لذلك مرفقا به الآتي:
- أ- أربع صور شمسية بالمواجهة مقاس 4×6 سم مصدقة عليها من اللجنة الشعبية للمحلة أو جهة
- العمل.
- ب- شهادة رسمية تحدد مهنته أو حرفته.
- ج- مستخرجات من السجل المدني لبيان مكان الميلاد وتاريخه ومحل الإقامة، أو كتيب العائلة لإطلاع الموظف المختص وتدوين البيانات المذكورة على الاستمارة المعدة لذلك وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 395 لسنة 1982م.
- د- شهادة الجنسية العربية، عند تعذر تقديم كتيب العائلة.
مادة 10
يقدم صاحب الجواز طلب إدراج الزوجة أو الأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الخاصة بالمطلوب إدراجها والمنصوص عليها في البنود ب، ج، د من المادة 9 من هذه اللائحة
مادة 11
يجوز تحديد صلاحية جواز السفر العادي الفردي لمدة أقل من المدة المحددة في القانون أو لسفرة واحدة الغرض العودة في الأحوال الآتية:
- أ- إذا كان صاحب الجواز مطلوبا للمثول أمام الجهات القضائية.
- ب- إذا كان الجواز صادرا بدل فاقد.
- ج- إذا زال سبب بقاء صاحب الجواز في الخارج.
- د- إذا كان جواز السفر صادرا لأسباب استثنائية تنتهي بفترة محددة أو لغرض أداء مهمة أو عمل محدد.
مادة 12
تكون مدة صلاحية جواز السفر العادي الفردي الذي يصدر في الخارج من أحد مكاتب الأخوة أو المكاتب الشعبية أو الجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية سنتين قابلة للتجديد لذات المدة ثلاث مرات.
مادة 13
يجوز إصدار جواز سفر جديد قبل انتهاء مدة صلاحية الجواز السابق وذلك إذا نفذت صفحات الجواز قبل انتهاء صلاحيته.
مادة 14
يصدر جواز السفر الجماعي للفرق الرياضية والفنية والكشفية والطلابية والموفودين للدراسة أو التدريب تحت إشراف جهة واحدة أو لأداء مهمة جماعية، ويشترط ألا يقل عدد المدرجين في هذا الجواز عن خمسة أشخاص ولا يزيد عن خمسين وأن يقدم كل منهم المستندات المطلوبة لإصدار جواز السفر العادي الفردي.ويجب أن يتضمن جواز السفر الجماعي اسم كل شخص مدرج به وصورة شمسية له بالمواجهة ومكان وتاريخ ميلاده، والدول التي يصلح للسفر إليها.
مادة 15
يجوز إصدار وثائق سفر ليبية مؤقتة للفئات الآتية:
- أ- المواطنون الذين يتعذر حصولهم على جوازات سفر أو يفقدونها وتتطلب ظروف مقنعة حصولهم على مستند سفر.
- ب- من يتخلف عن العودة من المدرجين بجواز السفر الجماعي لغرض العودة فقط.
- ج- اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف.
- د- الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة.
- ه- من يتعذر عليهم لأسباب سياسية الحصول على مستندات سفر من الدول التي ينتمون إليها.
- و- العائدون الذين يثبت انتماؤهم للأصل الليبي ولم يتحصلوا على شهادات إثبات الجنسية العربية.
- ز- زوجات الفئات المذكورة بالبنود ج، د، ه، و وأولادهم الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة متى توافرت فيهم أحد الصفات الواجب توافرها في تلك الفئات للحصول على الوثيقة.
- ويشترط لإصدار وثائق السفر الليبية المؤقتة للفئات المشار إليها في البنود ج، د، ها موافقة الجهات العامة المختصة التي تتبنى تلك الفئات.
وإذا رغبت الفئات المحددة بالبنود ج، د، ها وزوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في مغادرة ليبيا نهائيا يجوز منحهم وثائق سفر مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر وللسفر بها فقط.
مادة 16
يقدم المواطن طلب الحصول على وثيقة السفر للحج على النموذج المعد لذلك مرفقا له الأتي:
- أ- أربع صور شمسية بالمواجهة مقاس 4×6 سم مصدقا عليها من اللجنة الشعبية للمحلة أو جهة العمل.
- ب- موافقة جهة العمل على السفر لغرض الحج.
- ج- مستخرجات من السجل المدني لبيان مكان الميلاد وتاريخه ومحل الإقامة، أو كتيب العائلة لإطلاع الموظف المختص وتدوين البيانات المذكورة على الاستمارة المعدة لذلك وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 82/395 م.
- ه- شهادة الجنسية العربية عند تعذر تقديم كتيب العائلة.
ولا يجوز منح وثيقة السفر للحج للإناث اللاتي لم يبلغن سن الخمسين ما لم يكن مرافقات لأزواجهن أو المحرم.
مادة 17
يقدم طلب الحصول على وثيقة السفر للفلسطينيين على النموذج المعد لذلك مرفقا به الأتي:
- أ- أربع صور شمسية بالمواجهة مقاس 4×6 سم مصدقة من مكتب المنظمة الفلسطينية المعتمد بليبيا
- ب- شهادة من المنظمة المشار إليها في البند السابق تثبت الانتماء إلى الأصل الفلسطيني.
- ج- شهادة تبين تاريخ و مكان الولادة.
- د- شهادة بالإقامة في ليبيا أو إذن من اللجنة الشعبية العامة للعدل بمنح هذه الوثيقة.
ويشترط للحصول على وثيقة سفر الفلسطينيين ألا يكون الطالب متمتعا بجنسية دولة معينة وألا يكون حاملا مستند سفر صادر عند دولة أخرى.ويجوز إدراج الأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم وكذلك الزوجة متى توافرت فيها الشروط الواجب توافرها في الزوج.
مادة 18
يجب أن يكتب اسم طالب مستند السفر ثلاثيا ولقبه خلف الصور المرفقة بالطلب مصدقا عليها من أمين اللجنة الشعبية للمحلة أو مسؤول المصلحة ومختومة من تلك الجهة حسب الأحوال.
مادة 19
يعني حامل مستند السفر من تقديم مستندات جديدة عن طلب إصدار مستند سفر جديد أو تجديده متى كانت البيانات الواردة في المستند الذي يحمله لم تتغير.
مادة 20
لا يجوز تسليم مستند السفر من جهة الإصدار أو التجديد إلا بعد إبراز إيصال تقديم الطلب والتثبت من هوية المستلم وأخذ توقيعه بالاستلام وذلك كله بعد التأكد من تحصيل الرسوم المستحقة.
مادة 21
لا يجوز لأي جهة إصدار مستند سفر لأول مرة إلا بعد موافقة الإدارة العامة للجوازات والجنسية
مادة 22
يجب على الإدارة العامة للجوازات والجنسية إعداد دليل الحصر مختلف مستندات السفر التي تصدر متضمنا تاريخ ومكان إصدارها ومدة صلاحيتها والاسم الكامل لحامليها وأسماء أمهاتهم وجنسياتهم وتاريخ ومكان ميلادهم وجنسهم ومكان إقامتهم.ويجب على الجهات التي تتولى الإصدار إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية بكافة المعلومات اللازمة لإدراجها في الدليل.
مادة 23
يجب على صاحب الشأن عند فقده لمستند السفر أن يبلغ على الفور أقرب جهة للشرطة أو الأمن الشعبي أو الجوازات أو المكتب الشعبي أو ما في حكمه وعلى هذه الجهات إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية بذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت التبليغ.ويجب أن يتضمن التبليغ والإخطار ما يلي: اسم صاحب مستند السفر ثلاثية، ولقبه, وتاريخ ومكان الميلاد، واسم الأم، ورقم مستند السفر المفقود ونوعه، ومكان وتاريخ إصداره، وتاريخ الفقد ومكانه.
مادة 24
لا يجوز إصدار مستند سفر بدل فاقد إلا بعد مضي سنة من تاريخ إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية ويستثنى من ذلك الفئات الآتية:
- أ- الموفدون في مهام رسمية.
- ب- المكلفون بالعمل في الخارج.
- ج- الدارسون في الخارج.
- د- المسافرون للعلاج في الخارج ومرافقوهم.
- ه- المواطنون المقيمون بالخارج والمسجلون بالسجلات القنصلية في البلدان التي يقيمون فيها
مادة 25
توحد أرقام المستندات التي تم صرفها للشخص الواحد على أن يعتبر رقم آخر مستند سفر ساري المفعول رقما أساسيا له وتجمع القيودات بالملفات السابقة بملف مستند السفر الأخير.
مادة 26
إذا تم إصدار مستند سفر جديد لطالبه بعد انتهاء صلاحية مستند السفر السابق يوضع الرقم الجديد للمستند ممیز أ بحرف ب بسطة لكسر مقامه الرقم الأساسي.
مادة 27
يدرج بصفحة الملاحظات في مستند السفر الجديد رقم وتاريخ وجهة إصدار المستند السابق وسبب إلغائه.ويجوز تسليم المستند الملغي لصاحبه بعد بتر زواياه.
مادة 28
يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو تجديده لحامله في الأحوال الآتية:
- أ- إذا كان من ذوي السوابق الجنائية المرتبطة بالإجرام الدولي كالتهريب والاتجار في المخدرات.
- ب- إذا توافرت دلائل تشير إلى أنه سيستخدمه للإضرار بأمن وسلامة ليبيا في الداخل أو الخارج.
- ج- إذا ثبت عدم قدرته على المحافظة عليه.
- د- إذا كان كثير الترحال بدون مبرر على نحو يؤدي إلى إهمال أسرته أو التفريط في واجباته أو إساءة لسمعته أو سمعة بلاده.
- ه- إذا مارس أي نشاط مناهض لسلطة الشعب أو سياسة ليبيا.
- و- إذا بقي خارج ليبيا دون مبرر رغم إنذاره بالعودة.
- ز- إذا فقد الجنسية العربية.
كما يجوز سحب مستند السفر إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة.
وفي جميع الأحوال يكون السحب أو عدم الإصدار أو التجديد بقرار مسبب من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية على أن يعتمده أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 29
إذا تولى أحد المكاتب الشعبية أو مكاتب الأخوة أو ما في حكمها ترحيل أحد المواطنين على نفقة الشعب وجب على تلك الجهة أن تسحب مؤقتا مستند السفر الذي يحمله المرحل وأن تمنحه وثيقة سفر مجانية صالحة للعودة فقط وأن تحيل المستند المسحوب بمذكرة إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية موضحا بها الأسباب التي دعت إلى الترحيل والسحب مع تحديد تكاليف الترحيل بالعملة الليبية
مادة 30
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية القرارات المنظمة للأمور الآتية:
- أ- نماذج طلب الحصول على مستندات السفر وتجديدها وما يتعلق بها من إضافات أو إدراج أو تعديلات
- ب- تحديد الجهات التي يجوز لها طلب سحب مستند السفر أو عدم إصداره أو تجديده.
- ج- أية أمور تنظيمية أخرى يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985م المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 31
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 شوال 1394 من وفاة الرسول
- الموافق 8 يوليو 1985م