قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن احتساب سنوات الخبرة السابقة للموظفين
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول.
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 75 لسنة 2007 م، بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 176 لسنة 2021 م، باعتماد اللائحة الإدارية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 256 لسنة 2021 م، باعتماد اللائحة الإدارية للمؤسسة الوطنية للنفط.
قرر
مادة 1
تحتسب سنوات الخبرة السابقة للموظفين المنقولين و المنتدبين والمعارين والمعينين الجدد بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، كأقدمية اعتبارية في الدرجة المقررة للوظيفة، وكذلك يحتسب حافز الأداء السنوي لكل سنة من سنوات الخبرة السابقة لهم أسوة بأقرانهم الموظفين الأصليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.