قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن احتساب سنوات الخبرة السابقة للموظفين
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تحتسب سنوات الخبرة السابقة للموظفين المنقولين و المنتدبين والمعارين والمعينين الجدد بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، كأقدمية اعتبارية في الدرجة المقررة للوظيفة، وكذلك يحتسب حافز الأداء السنوي لكل سنة من سنوات الخبرة السابقة لهم أسوة بأقرانهم الموظفين الأصليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.