أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 470 لسنة 2024 م بالموافقة على إعداد البرنامج الوطني لضمور العضلات

نشر في

قرار رقم 470 لسنة 2024 م بالموافقة على إعداد البرنامج الوطني لضمور العضلات

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى مقترح إطلاق البرنامج الوطني لضمور العضلات رقم 11 المؤرخ 2024/08/13 م.
  • وعلى كتاب السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رقم 541 المؤرخ 2024/09/01 م. 
  • وعلى الاجتماع المنعقد بين منظمة ضمور العضلات وبين رئيس مجلس الوزراء الممهور باعتماده.

قرر

مادة 1

يوافق على إعداد برنامج وطني لمرضى ضمور العضلات يسمى البرنامج الوطني لضمور العضلات ينعنى بتوفير احتياجات مرضى ضمور العضلات، وحصر المرضى في منظومة موحدة، والإشراف على توزيع الأدوية العلاجية وتحديدها حسب تصنيف كل حالة، ومواكبة الدراسات العلمية الحديثة ونشر التوعية للمرضى وذويهم.

مادة 2

تشكل لجنة تتولى الإعداد للبرنامج الوطني لضمور العضلات على النحو التالي:

1السيد، أحمد خالد أحمد شليبك رئيسا
2السيد،  باسم عبد الرحمن قحمان عضوا
3السيد، ادريس حكيم المنفي عضوا
4السيدة، د سميرة علي الترهوني عضوا
5مندوب عن إدارة الصيدلة بوزارة الصحة عضوا
6السيدة, عائشة عبد السلام علي محمد عضوا
7مندوب عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة عضوا
8مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا

مادة 3

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة إعداد مقترح لإنشاء البرنامج، وتنظيم اختصاصاته ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق مهامه، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدار القرار اللازم بإنشاء البرنامج الوطني لضمور العضلات، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 4

تلتزم الإدارات الفنية بوزارة الصحة، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية والجهات ذات العلاقة بأهداف البرنامج بالتعاون والتنسيق مع رئيس وأعضاء لجنة إعداد البرنامج الوطني لضمور العضلات في سبيل تحقيق أهداف وغايات البرنامج.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 2024/10/6