قرار رقم 470 لسنة 2024 م بالموافقة على إعداد البرنامج الوطني لضمور العضلات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 470 لسنة 2024 م بالموافقة على إعداد البرنامج الوطني لضمور العضلات

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوافق على إعداد برنامج وطني لمرضى ضمور العضلات يسمى البرنامج الوطني لضمور العضلات ينعنى بتوفير احتياجات مرضى ضمور العضلات، وحصر المرضى في منظومة موحدة، والإشراف على توزيع الأدوية العلاجية وتحديدها حسب تصنيف كل حالة، ومواكبة الدراسات العلمية الحديثة ونشر التوعية للمرضى وذويهم.

مادة 2

تشكل لجنة تتولى الإعداد للبرنامج الوطني لضمور العضلات على النحو التالي:

1السيد، أحمد خالد أحمد شليبك رئيسا
2السيد،  باسم عبد الرحمن قحمان عضوا
3السيد، ادريس حكيم المنفي عضوا
4السيدة، د سميرة علي الترهوني عضوا
5مندوب عن إدارة الصيدلة بوزارة الصحة عضوا
6السيدة, عائشة عبد السلام علي محمد عضوا
7مندوب عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة عضوا
8مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا

مادة 3

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة إعداد مقترح لإنشاء البرنامج، وتنظيم اختصاصاته ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق مهامه، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدار القرار اللازم بإنشاء البرنامج الوطني لضمور العضلات، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 4

تلتزم الإدارات الفنية بوزارة الصحة، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية والجهات ذات العلاقة بأهداف البرنامج بالتعاون والتنسيق مع رئيس وأعضاء لجنة إعداد البرنامج الوطني لضمور العضلات في سبيل تحقيق أهداف وغايات البرنامج.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly