وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14089 المؤرخ في 2021/10/4 م.
قرر
مادة 1
يخصص العقار وهي قطعة الأرض التابعة لشركة الأشغال العامة مصراتة “مكتب بني وليد الكائن بمحلة بني وليد لوحة جوية رقم 51/15/76 لصالح الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بني وليد، لغرض انشاء الجامع الكبير، وحدودها كالاتي:
شمالا: شارع
شرقا: شارع
غربا: شارع
جنوبا: حزام حماية 54
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.