قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص العقار وهي قطعة الأرض التابعة لشركة الأشغال العامة مصراتة “مكتب بني وليد الكائن بمحلة بني وليد لوحة جوية رقم 51/15/76 لصالح الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بني وليد، لغرض انشاء الجامع الكبير، وحدودها كالاتي:
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء