قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص العقار وهي قطعة الأرض التابعة لشركة الأشغال العامة مصراتة “مكتب بني وليد الكائن بمحلة بني وليد لوحة جوية رقم  51/15/76 لصالح الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بني وليد، لغرض انشاء الجامع الكبير، وحدودها كالاتي:

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء 

ls.org.ly