قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 470
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على
- القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
- واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته
- رقم 606 المؤرخة في 09/10/1377 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
يعتمد اتفاق التسوية المبرم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومملكة السويد، الموقع في مدينة طرابلس بتاريخ 3/4/ 1377 و.ر، المرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 04 ذي الحجة
- الموافق: 22.10 1377 و.ر 2009 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.