وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته
رقم 606 المؤرخة في 09/10/1377 و.ر.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
يعتمد اتفاق التسوية المبرم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومملكة السويد، الموقع في مدينة طرابلس بتاريخ 3/4/ 1377 و.ر، المرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.