قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على
- القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
- واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته
- رقم 606 المؤرخة في 09/10/1377 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
يعتمد اتفاق التسوية المبرم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومملكة السويد، الموقع في مدينة طرابلس بتاريخ 3/4/ 1377 و.ر، المرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 04 ذي الحجة
- الموافق: 22.10 1377 و.ر 2009 مسيحي