قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع على

قررت

مادة 1

يعتمد اتفاق التسوية المبرم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومملكة السويد، الموقع في مدينة طرابلس بتاريخ 3/4/ 1377 و.ر، المرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly