Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2023 م بتحديد سعر بيع وقود الطائرات 

18 يناير 2023

قرار رقم 47 لسنة 2023 م بتحديد سعر بيع وقود الطائرات 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 460 لسنة 2020، بتحديد سعر وقود الطائرات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 568 المؤرخ في 2023/01/08 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م. 

قرر

مادة 1 

يحدد سعر بيع الوقود من شركة البريقة لتسويق النفط للطائرات الأجنبية بالسعر المحدد بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 460 لسنة 2022 م، لمدة ستة أشهر فقط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 25/جمادى الآخرة/1444 هجري
  • الموافق 1/18/ 2023 میلادی 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.