قرار رقم 47 لسنة 2023 م بتحديد سعر بيع وقود الطائرات 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 47 لسنة 2023 م بتحديد سعر بيع وقود الطائرات 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يحدد سعر بيع الوقود من شركة البريقة لتسويق النفط للطائرات الأجنبية بالسعر المحدد بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 460 لسنة 2022 م، لمدة ستة أشهر فقط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly