قرار رقم 47 لسنة 2023 م بتحديد سعر بيع وقود الطائرات
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 460 لسنة 2020، بتحديد سعر وقود الطائرات.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 568 المؤرخ في 2023/01/08 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يحدد سعر بيع الوقود من شركة البريقة لتسويق النفط للطائرات الأجنبية بالسعر المحدد بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 460 لسنة 2022 م، لمدة ستة أشهر فقط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 25/جمادى الآخرة/1444 هجري
- الموافق 1/18/ 2023 میلادی