Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

1 فبراير 2022

قرار رقم 47 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 359 لسنة 2021 م بإنشاء جامعة.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، د.العارف المبروك ارحومة الكيلاني، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، د.محي الدين مفتاح فرج الغنودي.
  2. السيد، د.محمد مسعود قنان
  3. السيد، د.فرج رخيص عبد النبي رخيص.
  4. السيد، د.عادل ضو المبروك الغادر.
  5. السيدة/ أ.حميدة أحمد الداهش المطلوب.
  6. مندوب عن وزارة التعليم التقني والفني
  7. مندوب عن وزارة الخدمة المدنية 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار إتمام الإجراءات التأسيسية لجامعة صرمان للعلوم التكنولوجية، المنشأة بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 359 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 29 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/2/1 ميلادي