قرار رقم 47 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 2022
- رقم التشريع: 47
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 47-2022-DEC-PM
قرار رقم 47 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 359 لسنة 2021 م بإنشاء جامعة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، د.العارف المبروك ارحومة الكيلاني، وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، د.محي الدين مفتاح فرج الغنودي.
- السيد، د.محمد مسعود قنان
- السيد، د.فرج رخيص عبد النبي رخيص.
- السيد، د.عادل ضو المبروك الغادر.
- السيدة/ أ.حميدة أحمد الداهش المطلوب.
- مندوب عن وزارة التعليم التقني والفني
- مندوب عن وزارة الخدمة المدنية
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار إتمام الإجراءات التأسيسية لجامعة صرمان للعلوم التكنولوجية، المنشأة بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 359 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/2/1 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.