قرار رقم 47 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، د.العارف المبروك ارحومة الكيلاني، وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار إتمام الإجراءات التأسيسية لجامعة صرمان للعلوم التكنولوجية، المنشأة بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 359 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.