قرار رقم 47 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 359 لسنة 2021 م بإنشاء جامعة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، د.العارف المبروك ارحومة الكيلاني، وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، د.محي الدين مفتاح فرج الغنودي.
- السيد، د.محمد مسعود قنان
- السيد، د.فرج رخيص عبد النبي رخيص.
- السيد، د.عادل ضو المبروك الغادر.
- السيدة/ أ.حميدة أحمد الداهش المطلوب.
- مندوب عن وزارة التعليم التقني والفني
- مندوب عن وزارة الخدمة المدنية
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار إتمام الإجراءات التأسيسية لجامعة صرمان للعلوم التكنولوجية، المنشأة بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 359 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/2/1 ميلادي