قرار رقم 47 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 47 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، د.العارف المبروك ارحومة الكيلاني، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، د.محي الدين مفتاح فرج الغنودي.
  2. السيد، د.محمد مسعود قنان
  3. السيد، د.فرج رخيص عبد النبي رخيص.
  4. السيد، د.عادل ضو المبروك الغادر.
  5. السيدة/ أ.حميدة أحمد الداهش المطلوب.
  6. مندوب عن وزارة التعليم التقني والفني
  7. مندوب عن وزارة الخدمة المدنية 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار إتمام الإجراءات التأسيسية لجامعة صرمان للعلوم التكنولوجية، المنشأة بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 359 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly