قرار رقم 47 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي لجهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 2021
- رقم التشريع: 47
- جهة الإصدار: وزارة السياحة والصناعات التقليدية
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, السياحة
- رقم المُعَرِّف: 47-2021-DEC-MTH
قرار رقم 47 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي لجهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية
رئيس الهيئة العامة للسياحة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادي بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2015 ميلادي بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2013 ميلادي بإنشاء جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 2013 ميلادي بإصدار الهيكل التنظيمي لجهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 370 لسنة 2017 ميلادي بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1177 لسنة 2017 ميلادي بشأن تنظيم الهيئة.
- وعلى كتاب السيد مدير عام جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية رقم ج.م.و.29/1 المؤرخ في 2021/2/1.
قرر
مادة 1
يكون التنظيم الداخلي لجهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
نائب المدير العام ويختص بما يلي:
- معاونة المدير العام في الإشراف على سير العمل بالجهاز والإدارات والمكاتب والمنتزهات التابعة له، والتنسيق بينها وبين الجهات الأخرى.
- ينوب عن المدير العام في حالة غيابه.
مادة 3
مكتب المدير العام ويختص بما يلي:
- القيام بمهام أمين سر الجهاز.
- تنظيم مقابلات المدير العام، واتصالاته.
- متابعة جدول أعمال المدير وتلقي المكاتبات والتقارير الواردة والصادرة باسمه وتسجيلها واستيفاء البيانات بشأنها.
- حضور الاجتماعات حسبما يقرره المدير العام وتدوين المحاضر، وتوثيقها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنها.
- حفظ وتوثيق القرارات التي تصدر عن المدير العام للجهاز.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط عمل المكتب.
- أي أعمال أخرى تسند إليه بما يتماشى مع اختصاصاته.
مادة 4
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
- إبداء الرأي، وتقديم المشورة في المسائل القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
- إعداد، وصياغة مشروعات القرارات ذات العلاقة بعمل الجهاز وترقيمها وتسجيلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
- إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي يبرمها الجهاز مع الغير بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
- متابعة القضايا التي ترفع من أو على الجهاز، وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر إدارة الجهاز بشأنها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- إعداد ومراجعة اللوائح التنظيمية، والتشريعات المتعلقة بعمل الجهاز.
- إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بعمل الجهاز، والعاملين به.
- متابعة ما يصدر من قوانين ولوائح وقرارات ذات العلاقة بالجهاز.
- العمل على توفير المراجع والدراسات القانونية، والتشريعات للمكتبة القانونية بالجهاز.
- أي أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى مع اختصاصاته.
و يمارس المكتب اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:
أولاً: وحدة الاستشارات والدعاوى القضائية وتختص بما يلي:
- إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
- إعداد وصياغة المذكرات القانونية التي يستلزم عرضها على الجهات العامة.
- إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى المتعلقة بالجهاز.
- دراسة الدعاوى القضائية التي ترفع من الجهاز أو عليه، وإعداد المذكرات والردود والدفوع اللازمة بشأنها، ومتابعتها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- حصر القضايا المرفوعة من وعلى الجهاز وبيان موقف كل قضية.
- حضور مواعيد الخبرة القضائية بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- المشاركة في الاجتماعات، وأعمال اللجان المتعلقة بعمل الوحدة.
- إعداد ومراجعة اللوائح التنظيمية، والتشريعات المتعلقة بعمل الجهاز.
- العمل على توفير المراجع، والدراسات والبحوث القانونية، والتشريعات للمكتبة القانونية بالجهاز.
- توثيق القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات المتعلقة بمهام الجهاز.
- ما يكلف به من مهام أخرى وفقاً للتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط عمل الوحدة.
ثانياً: وحدة العقود والقرارات وتختص بما يلي:
- إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي يبرمها الجهاز مع الغير بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
- حفظ المستندات والسجلات الخاصة بالعقود.
- إعداد وصياغة القرارات، وختمها وترقيمها وتسجيلها وحفظها في سجل خاص.
- المشاركة في الاجتماعات واللجان المتعلقة بعمل الوحدة.
- ما يكلف به من مهام أخرى وفقاً للتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن مجال عمل الوحدة.
مادة 5
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
- مراجعة وفحص كافة الإجراءات والمعاملات المالية والعقود الخاصة بها قبل الصرف وبعده حسب التشريعات المالية النافذة في الدولة.
- التصديق على القيود المحاسبية والتأكد من سلامة وصحة إجراءات الدفع التي تتم من قبل الإدارة المختصة بالجهاز.
- مراجعة وفحص جميع المستندات التي ترد إلى الجهاز من الجهات المتعاقد معها.
- متابعة العهد المالية وأرصدة الحسابات.
- المشاركة في إعداد الميزانية التقديرية للجهاز.
- فحص ومراجعة مشروع ميزانية الجهاز وحساباته الختامية.
- القيام والإشراف على أعمال الجرد المفاجئ والدوري والسنوي للخزائن، والعهد المالية، والمخازن.
- تقديم تقارير المراجعة الدورية عن الوضع المالي بالجهاز متضمنة الملاحظات، والاقتراحات لمعالجتها.
- تقديم النصح والمشورة المالية واقتراح السبل الكفيلة بتلافي أي خلل في المستندات، وإجراءات الصرف.
- وضع أنظمة المراجعة والضبط المالي الداخلي، ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المالية المتعلقة بها.
مادة 6
مكتب المتابعة والتوثيق ويختص بما يلي:
- متابعة الخطط والبرامج من خلال الإدارات والمكاتب والمنتزهات التابعة للجهاز وعلى وجه الخصوص معدلات الأداء وتحقيق المستهدف.
- تجميع التقارير المقدمة من الإدارات وتلخيصها وعرضها على المدير العام.
- حفظ العقود والمستندات الخاصة بالمشروعات المتعاقد على تنفيذها وتوثيق بياناتها بالشكل الذي يسهل الرجوع إليها وقت الحاجة.
- جمع المعلومات والبيانات وتحليلها، وتبويبها بغية الاستفادة منها.
- القيام بالزيارات الدورية للإدارات والمكاتب والجهات التابعة للجهاز، ومتابعة أدائها، وإعداد التقارير عن نشاطها.
- تحديد طبيعة المشاكل والصعوبات المتصلة بأداء الإدارات والمكاتب والمنتزهات التابعة للجهاز وتقديم التوصيات لمعالجتها.
- إعداد التقارير والنشرات، واستيفاء البيانات المتعلقة بنشاط الإدارات والمكاتب بالجهاز.
- القيام بأعمال التوثيق لمناشط الجهاز عن طريق الصحف والمجلات والتلفزيون.
ويمارس المكتب اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:
أولاً: وحدة المتابعة وتختص بما يلي:
- متابعة تنفيذ القرارات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن مدير عام الجهاز.
- متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل والموضوعات المتعلقة بالجهاز.
- تجميع وتبويب القرارات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن مدير عام الجهاز والبيانات عن اللبس المشكلة بالجهاز.
- القيام بجولات المتابعة والزيارات الدورية لكافة الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للجهاز للوقوف على مواطن القصور والخلل بأداء الواجبات الوظيفية وإنجاز الأعمال، وتقديم التوصيات لمعالجتها بالتعاون مع الإدارات والمكاتب بالجهاز.
- العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى موظفي الجهاز.
- تحديث وتنظيم السجلات والبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطات المكتب وحفظها والاستفادة من الإمكانيات التقنية لمعالجتها.
- تحقيق المتابعة الفعالة لضمان المحافظة على سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات في الإدارة وكافة الوحدات والأقسام المرتبطة بها.
- توثيق وفهرسة المعلومات الخاصة بنشاط الجهاز والمعاملات الإدارية المتعلقة به.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة وتجميعها مع التقارير المقدمة من الإدارات المختلفة وتلخيصها وتقديمها للمدير العام.
ثانياً: وحدة إعداد التقارير وتختص بما يلي:
- إعداد التقارير المطلوبة بحيث تكون سهلة الفهم والاستيعاب بما يفي الغرض منها وتغطي كافة جوانب الموضوع وذات معلومات صحيحة.
- إعداد التقارير بكافة أنواعها سواء كانت تقارير داخلية وهي التي يتم تداولها من جهة لأخرى داخل الجهاز أو تقارير خارجية وهي التي يتم إرسالها إلى الجهات الإدارية والرقابية.
- تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط الجهاز ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب بالجهاز.
- فحص الشكاوى التي تحال إليها حول المخالفات الإدارية والمالية وغيرها الصادرة عن الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للجهاز.
- تقديم المبادرات والالتزام بتنفيذها بعد اعتمادها، وتقديم التقارير الدورية المتعلقة بنشاط الوحدة.
ثالثاً: وحدة تقنية المعلومات وتختص بما يلي:
- الإشراف الفني على موقع الجهاز بشبكة المعلومات الدولية وتحديثه بشكل مستمر.
- القيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية لأجهزة الحاسوب وملحقاتها في الجهاز وإعداد الخطة السنوية للتطوير والإحلال.
- تقديم الدعم الفني لإدارات ومكاتب الجهاز في استخدام البرمجيات وأجهزة الحاسوب.
- إعداد قاعدة البيانات الخاصة بكل أجهزة الحواسيب وملحقاتها المملوكة للجهاز.
- الإشراف على تنظيم الاتصالات والشبكات لكي يتم إنشاء شبكة متكاملة من الحاسب الآلي الخاص بالجهاز.
- العمل على ربط الإدارات والمكاتب بشبكة المعلومات الخاصة بالجهاز وحل جميع الصعوبات التي تواجه الكم الكبير من المعلومات بها.
- العمل على تحديث الحاسبات الآلية والنظم المختلفة التي يحتاجها الجهاز كما يعمل على تأمين المعلومات وتوفيرها بحسب التعليمات المختلفة.
- ضبط دراسة الجدوى الخاصة بتأمين الحسابات التابعة للجهاز.
- تقديم الرأي الفني للجنة المشتريات فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة ومعدات الحواسيب التي يتقرر شرائها.
- المساهمة في جرد أصول أجهزة الحواسيب المملوكة للجهاز والتأكد من أرقامها التسلسلية.
- المشاركة في لجان استلام المشتريات للأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية عن مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
- الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من الشعارات المستخدمة في الجهاز وإتاحتها للإدارات والمكاتب أو المطابع المتعاقد معها لتنفيذ أعمال فنية للجهاز.
- متابعة مشاركة الجهاز في خدمة الإنترنت ومسك سجلات توزيع عقود الإنترنت على الموظفين المعنيين.
- القيام باستحداث حسابات البريد الإلكتروني للموظفين على الموقع الرسمي للجهاز.
- المساهمة في إعداد العروض التقديمية الخاصة بإدارات ومكاتب الجهاز لعرضها في الاجتماعات أو الندوات وتقديم الدعم الفني للمكلفين بها والعمل على تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة على صيانة الأجهزة وقواعد المعلومات المختلفة.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط عمل الوحدة.
- أي أعمال أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 7
مكتب شؤون الاستثمار ويختص بما يلي
- إعداد الدراسات والخطط والبرامج لاستثمار أموال الجهاز واختيار أفضل سبل الاستثمار لتنمية وتطوير المنتزهات التابعة له.
- اقتراح أنواع الاستثمارات التي تقام في مواقع المنتزهات والغابات والمواقع الأخرى التابعة للجهاز.
- المشاركة في إعداد العقود الخاصة بالمشروعات التي يبرمها الجهاز.
- تحديد المبالغ اللازمة للاستثمار على ضوء الموارد المتاحة للجهاز.
- القيام بتنشيط الاستثمار في المواقع المستهدفة بما يضمن تحقيق موارد جيدة للجهاز.
- متابعة تحصيل الإيرادات المحققة من خلال المشاريع الاستثمارية التابعة للجهاز.
- إجراء المحاسبة والجرد والتأكد من الإجراءات المالية المتبعة في المشروعات الاستثمارية.
ويمارس المكتب اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:
أولاً: وحدة شؤون الاستثمار وتختص بما يلي:
- اقتراح ودراسة وإبداء الرأي في المشروعات الاستثمارية التي تقام بمواقع المنتزهات والغابات والمرافق الأخرى التابعة للجهاز واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها واعتمادها.
- تجهيز كراسات الشروط العامة والمواصفات الفنية والتقديرات المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة وإبداء الرأي الفني فيها.
- تلقي طلبات الاستثمار من المستثمرين أو من ينوب عنهم أو المحالة من الجهات المختلفة.
- إعداد الموافقات الاستثمار والانتفاع وإيجار أملاك الجهاز وجباية العوائد والرسوم المقررة عليها وإيداعها بحساب إيرادات الجهاز.
- اقتراح مقابل الانتفاع والإيجار وبدل الاستثمار لأملاك الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- متابعة المشروعات الاستثمارية في مجال المنتزهات والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة وتقديم التقارير اللازمة عنها.
- القيام بتنشيط الاستثمار في المواقع المستهدفة بما يضمن تحقيق موارد جيدة للجهاز.
- إجراء المحاسبة والجرد والتأكد من الإجراءات المالية المتبعة في المشروعات الاستثمارية.
- تحديد حجم ونوع الاستثمار في مناطق التنمية وأولويات تنفيذها.
- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات الاستثمار بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب.
- دراسة طلبات الاستشارة وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الإدارية والفنية بشأنها متضمنة الرأي في المشروع لإصدار القرارات اللازمة بالخصوص.
- إعداد ملفات لكل الطلبات التي يتم استلامها وإيداع كافة البيانات والمستندات والمكاتبات المتعلقة بالمشروع بها.
- إعداد الدراسات اللازمة عن تصفية المشروعات الاستثمارية التي تتبع الجهاز أو يشرف عليها وأسباب تصفيتها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
- إعداد ملفات لمشاريع الفرص الاستشارية التي تتبع الجهاز أو يشرف عليها من خلال المخطط العام للتنمية السياحية.
- تشجيع الاستثمار في المنتزهات الوطنية والمشروعات الريفية والمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في إعداد العقود الاستثمارية المزمع توقيعها مع المستثمرين.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط عمل الوحدة.
- أي أعمال أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.
ثانياً: وحدة خدمات المستثمرين وتختص بما يلي:
- متابعة تحصيل الإيرادات المحققة من خلال المشاريع الاستثمارية التابعة للجهاز.
- تحديد احتياجات ومتطلبات المرافق الاستثمارية من تجهيزات وأعمال الصيانة والتطوير.
- إعداد ملفات لكل الطلبات التي يتم استلامها وإيداع كافة البيانات والمستندات والمكاتبات المتعلقة بالمشاريع بها.
- الإشراف على المشاريع النموذجية الجديدة التي يقترح إنشاءها مستقبلاً.
- استقطاب وجلب المستثمرين وعرض الفرص للمستثمرين في مجال عمل الجهاز.
- متابعة الاستثمارات المختلفة بالمواقع التابعة وتسهيل وإتمام الإجراءات التي تتطلبها لدى الجهاز والجهات الأخرى ذات العلاقة.
- دراسة معوقات الاستثمار وما يعرضه المستثمرون من شكاوى أو تظلمات واقتراح الحلول لها.
- التواصل والربط بين كافة المستثمرين والمسؤولين في الجهاز.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط عمل الوحدة.
- أي أعمال أخرى تكلف بها الوحدة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 8
إدارة الشؤون الفنية وتختص
تختص بوضع الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنتزهات والمرافق التابعة للجهاز واقتراح كيفية استغلالها في الأغراض السياحية والعلاجية والأنشطة الاجتماعية دون إلحاق أضرار بالبيئة والغطاء النباتي أو التلوث أو التصحر، وإعداد التصاميم المعمارية والإنشائية والزراعية والخرائط والرسومات وتقديراتها المالية للأعمال التي ينفذها المشروع والإشراف الفنى على المشاريع ومتابعة تنفيذ كل منها. ولها على الأخص القيام بما يلي:
- القيام بأعمال التخطيط وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديرات تكلفة تنفيذ الأعمال وأنشطة الجهاز.
- وضع الدراسات اللازمة لإنشاء المنتزهات وتطوير القائم منها.
- إعداد التصاميم اللازمة لكل المواقع والإنشاءات المراد إقامتها بما يحقق أهداف الجهاز.
- إعداد الدراسات الفنية للمشروعات.
- دراسة الطلبات والخرائط المقدمة من الجهات ذات العلاقة بعمل الجهاز، وإبداء الرأي الفني حولها.
- إعداد وحفظ الخرائط والملفات العقارية التابعة للجهاز ومتابعة توثيقها لدى الجهات المختصة.
- الإشراف الفني على تنفيذ المشروعات وإعداد التقارير الفنية حولها، ومتابعة أعمال الشركات المنفذة والتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة.
- مراجعة واعتماد المستخلصات المقدمة من الجهات المنفذة ومتابعة أعمال الشركات المنفذة والتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة.
- متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار، والإشراف عليها وتقديم التقارير اللازمة بشأنها.
- تقديم المساعدة الفنية للإدارات التابعة للجهاز.
- المشاركة في إعداد مشروعات العقود بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
- المشاركة في إعداد خطط وبرامج وميزانيات التحول السنوية لمشروعات الجهاز.
- القيام بجمع المعلومات والبيانات عن المواقع المستهدف إقامة مشروعات عليها وحصرها، وإدخالها في منظومة الحاسب الآلي للجهاز.
- حفظ المستندات والرسومات والوثائق والعقود الخاصة بالمشروعات الاستثمارية للجهاز.
وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:
أولاً: قسم التخطيط والدراسات ويختص بما يلي:
- القيام بأعمال التخطيط وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديرات تكلفة تنفيذ أعمال وأنشطة الجهاز.
- وضع خطط عمل وتطويرها بشكل واضح ومفهوم يمكن كل الجهات ذات العلاقة من التقدم للعمل في مشروعات الجهاز.
- وضع الدراسات اللازمة لإنشاء المنتزهات وتطوير القائم منها.
- تطوير الجدول الزمني للمشروع، وتحديد الأولوية للمكونات اللازمة تنفيذها في كل مرحلة من مراحل المشروع، ووضع التقديرات للمواد اللازمة لكل مرحلة من مراحل العمل.
- تحديد المتطلبات اللازمة للوصول بالعمل إلى مستوى الجودة المطلوبة.
- تحديد الموارد البشرية اللازمة للمشروع وطرق توفيرها والتكاليف اللازمة لها.
- تقدير المخاطر المحتملة للمشروع وتحديدها، وتحديد استراتيجيات واضحة لإدارتها والتعامل معها.
- تحديد المشتريات وتكاليفها وطرق توفيرها، وخدمات نقلها وتخزينها خلال المراحل المختلفة للمشروع.
- إعداد وحفظ الخرائط والملفات العقارية التابعة للجهاز، ومتابعة توثيقها لدى الجهات المختصة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط عمل القسم.
ثانياً: قسم المشروعات ويختص بما يلي:
- إعداد الدراسات الفنية للمشروعات.
- دراسة الطلبات والخرائط المقدمة من الجهات ذات العلاقة بعمل الجهاز وإبداء الرأي الفني حولها.
- الإشراف الفني على تنفيذ المشروعات وإعداد التقارير الفنية حولها ومتابعة أعمال الشركات المنفذة والتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة.
- تقدير النفقات الكلية للمشروع من البداية وحتى النهاية مع توزيعها وتحديد تكاليف كل مرحلة من مراحل العمل.
- مراجعة واعتماد المستخلصات المقدمة من الجهات المنفذة ومتابعة أعمال الشركات المنفذة والتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة.
- متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار والإشراف عليها وتقديم التقارير اللازمة بشأنها.
- تقديم المساعدة الفنية للإدارات التابعة للجهاز.
- المشاركة في إعداد مشروعات العقود بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
- المشاركة في إعداد مخطط وبرامج وميزانيات التحول السنوية لمشروعات الجهاز.
- متابعة اقتراحات المساهمين في المشروع، وتوقعاتهم منه وضمان عدم حصول أي مصالح تضر بالمشروع.
- المتابعة والإشراف على عمل المشروع و إدارة أية تغييرات ضرورية خلال سير العمل وذلك بالعمل جنبا إلى جنب مع الأقسام المختصة ذات الصلة بتلك التغيرات.
- القيام بجمع المعلومات والبيانات عن المواقع المستهدف إقامة مشروعات عليها، وحصرها وإدخالها في منظومة الحاسب الآلي للجهاز.
- متابعة التكاليف والنفقات للتأكد من مدى توافقها مع المستوى المحدد وعدم تحطي الميزانية.
- حفظ المستندات والرسومات والوثائق والعقود الخاصة بالمشروعات الاستثمارية للجهار.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط عمل القسم.
ثالثاً: قسم التصاميم ويختص بما يلي:
- إعداد التصاميم المبتكرة وبشكل احترافي لخرائط تنسيق الحدائق والمنتزهات العامة بطريقة هندسية حديثة بما يحقق أهداف الجهاز.
- معاينة أي تصميمات صادرة في شكل مطبوعات أو منشورات على شبكة الإنترنت.
- التطوير المستمر في الأدوات والبرامج المستخدمة ومواكبة التطور في الأفكار الإبداعية للتصاميم.
- جدولة المهام المطلوبة والالتزام بالانتهاء منها في المواعيد المحددة.
- تحديد التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ التصاميم المعدة للمشروعات.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
مادة 9
إدارة شؤون المنتزهات وتختص بما يلي
- تنظيم ومتابعة شؤون المنتزهات.
- إعداد الدراسات والتقارير عن مستويات الأداء بالمنتزهات، وطرق تحسينها.
- اقتراح ضم منتزهات أخرى بهدف العمل على تطويرها والمحافظة عليها.
- إعداد الخطط والبرامج التي يتم على أساسها تطوير المنتزهات.
- الإشراف على العمالة بالمنتزهات، والنظر في الصعوبات التي تعترضها، وتوفير متطلباتها.
- متابعة إدارات المنتزهات التابعة للجهاز.
وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:
أولاً: قسم التخطيط والبرامج ويختص بما يلي:
- اقتراح الخطط الإنمائية الخاصة بمشروعات التشجير والحدائق، ووضع البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
- العمل على إدخال الأساليب الفنية الحديثة لتطوير أعمال المنتزهات والتشجير بصفة عامة.
- إعداد الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الأساليب الحديثة داخل نطاق أعمال المنتزهات.
- إعداد التصورات الفنية في مجال تطوير المنتزهات.
- إعداد الدراسات واقتراح ضم منتزهات أخرى بهدف العمل على تطويرها والمحافظة عليها.
- تقدير احتياجات المنتزهات التابعة للجهاز من العمالة الإدارية والفنية اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة بها.
- تقدير الاحتياجات المادية اللازمة لتنفيذ مشروعات المنتزهات الجديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط عمل القسم.
ثانياً: قسم الإشراف والمتابعة ويختص بما يلي:
- متابعة تنفيذ الأعمال المكلفة بها إدارات المنتزهات التابعة للجهاز.
- مراجعة ما تم إنجازه من الخطط والبرامج، وتحديد النقاط السلبية، والوقوف على الأسباب والمبررات التي تقف وراء عدم تحقيق بعض الأهداف.
- تحديد المسؤوليات المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج والاطلاع على أداء المنفذين.
- توفير ملف كامل عن نتائج إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج القائمة للاستفادة منها في إعداد الخطط المستقبلية.
- تعديل الخطة السنوية وفقًا للموارد والطاقة المتاحة، وتشخيص حالات العجز والانحرافات في برامج تنفيذ الأعمال داخل المنتزهات، واقتراح أفضل الحلول للحيلولة دون وقوعها.
- التنسيق العام بين إدارة الجهاز وإدارات المنتزهات التابعة له لتحقيق التعاون المشترك، وضمان التغلب على العراقيل التي تواجه سير العمل بكافة أنواعها.
- الإشراف على العمالة بالمنتزهات، والنظر في الصعوبات التي تعترضها، وتوفير متطلباتها.
- إعداد التقارير عن مستويات الأداء بالمنتزهات وطرق تحسينها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط عمل القسم.
مادة 10
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
تختص بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للشؤون الإدارية وشؤون العاملين والشؤون المالية والموارد البشرية في الجهاز، وإعداد الملاك الوظيفي والميزانيات والحساب الختامي وتوفير المشتريات، والقيام بشؤون العلاقات العامة، وبالخدمات التي يتطلبها العمل بالجهاز، وتتولى شؤون المحفوظات والطباعة والنسخ والتصوير، وتنظيم حركة وسائل النقل والاتصالات وصيانتها، وشؤون النظافة والحراسة، والقيام بالخدمات المتعلقة بالأمور الشخصية للعاملين بالجهاز. ولها على الأخص القيام بالتالي:
- استلام وتسليم البريد الصادر والوارد، وتسجيله وحفظه وتوثيقه وتوزيعه.
- القيام بشؤون العاملين بالجهاز، وإعداد وحفظ ملفاتهم الشخصية، واتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المتعلقة بشؤون العاملين، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على أوضاعهم الوظيفية.
- مراقبة كشف الحضور والانصراف اليومي للعاملين بالجهاز.
- إعداد مشروع الملاك الوظيفي للجهاز ومتابعة اعتماده، وإعداد الوصف الوظيفي للوظائف.
- القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير، وتوفير أجهزة الاتصالات والفاكس.
- الإشراف على حركة السيارات والآليات التابعة للجهاز، وتنظيم استعمالها وصيانتها ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.
- الإشراف على أعمال النظافة والحراسة والمناوبة بالجهاز ومرافقه.
- القيام بأعمال الاستقبال للضيوف والزوار، ومرافقتهم في الزيارات التي يقومون بها للجهاز.
- الإشراف على أصول وآليات الجهاز، ومتابعة صيانتها وحمايتها ومراقبتها.
- القيام بالخدمات المتعلقة بالشؤون الشخصية للعاملين بالجهاز، حفاظًا على وقت العمل.
- إعداد برامج وخطط التدريب بالداخل والخارج.
- وضع خطط وبرامج التدريب للعاملين بالجهاز بما يضمن القيام بأعمالهم الفنية والإدارية بالطرق العلمية السليمة، والإشراف على تنفيذها.
- استلام المستخلصات والفواتير الواردة بالجهاز.
- إعداد أذونات الصرف والصكوك المتعلقة بالمعاملات اليومية للجهاز.
- إعداد الميزانيات التقديرية والحسابات الختامية للجهاز.
- إعداد القيود المحاسبية للمعاملات المالية.
- متابعة وتسوية العهد المالية، ومتابعة الحسابات المصرفية للجهاز.
- صرف مرتبات العاملين بالجهاز.
- القيام بشراء المتطلبات ومستلزمات تسيير عمل الجهاز.
- مسك السجلات، والبطاقات، والدفاتر المالية التي يتطلبها نشاط الجهاز.
- القيام بعمليات الصرف من المخازن طبقًا للقواعد والنظم المعمول بها.
- الإشراف على المخازن التابعة للجهاز، ومسك الدفاتر والسجلات المتعلقة بها.
وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:
أولاً: قسم الشؤون الإدارية ويختص بما يلي:
- المشاركة في وضع الأهداف الرئيسية للجهاز، والمشاركة في صياغتها.
- إعداد الخطط الرئيسية والفرعية والبرامج التنفيذية الخاصة بالشؤون الإدارية بما يحقق الأهداف الرئيسية للجهاز.
- المشاركة في الاجتماعات وإبداء الرأي في النتائج والقرارات.
- أرشفة وإصدار كافة القرارات الصادرة عن الإدارة العليا واعتمادها.
- وضع نظام خاص بتصنيف وترقيم كافة السجلات والمستندات والوثائق الرسمية.
- تعميم القرارات التنظيمية والوظيفية على الموظفين والعاملين بالجهاز والجهات التابعة له.
- تنفيذ خطط الجودة المعتمدة الخاصة بالشؤون الإدارية.
- صياغة وإعداد إجراءات الشؤون الإدارية بالتنسيق مع باقي الإدارات.
- الاحتفاظ بأختام الصادر والوارد والأختام الرسمية المسلمة للقسم.
- تلقي البريد الصادر والوارد، وفرزه وترقيمه بالسجل وفقًا لفهرسة المعتمدة، والاحتفاظ بنسخة ضوئية منه في ملف (الصادر الوارد / العام) حسب الأحوال، وتعميمه وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
- التأكد من صحة بيانات الرسائل وتوقيع السخول والمنشئ والمرفقات المحالة بموجبها.
- القيام بأعمال النسخ والتصوير.
- طبع الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لسير العمل بالهيئة، وتغليف وتجليد المطبوعات وما في حكمها وفقًا للتشريعات النافذة.
- إعداد المراسلات التي يطلبها مدير الإدارة.
- إحضار البريد الوارد عن طريق صندوق البريد.
- التحقق من العمل بالتعليمات الإدارية، وتنبيه المخالفين لها، وتوقيع الجزاءات التأديبية على المتجاوزين لها.
- الرقابة على استعمال وصيانة الأجهزة ووسائل النقل والاتصالات والخدمات الإدارية الأخرى.
- تجهيز أماكن عمل وتوزيع الموظفين للعمل بها بالتعاون مع الإدارات والمكاتب بالجهاز.
- تأمين احتياجات أماكن العمل بالأدوات المكتبية والقرطاسية اللازمة.
- متابعة عمل شؤون الموظفين والتأكد من استكمالهم للملفات الخاصة بالموظفين، وتسجيلهم بمكتب العمل والتأمينات الاجتماعية.
- تقييم المقترحات الخاصة بتطوير الإجراءات الإدارية التي تتناول الخدمات الإدارية في الجهاز.
- الإشراف والاطلاع على تنفيذ كافة إجراءات التعاقدات الخاصة باستئجار المباني الخاصة بالجهاز.
- جمع وتنظيم وتخزين المعلومات والبيانات على أجهزة الكمبيوتر وقواعد البيانات.
- إعداد التقارير الشهرية والنصف شهرية عن أعمال القسم.
ثانياً: قسم الموارد البشرية ويختص بما يلي:
- تحقيق الإدارة الفعالة بالجهاز.
- تعزيز الاتصال بين الإدارة والموظفين بالجهاز.
- تقييم أداء الموظفين من خلال متابعة سير عملهم والوقوف على الأخطاء في حالة ارتكابها.
- دعم الابتكار لدى الموظفين.
- تعزيز الإنتاجية لدى الموظفين بصورة تعود بالفائدة على الجهاز.
- استقطاب المواهب والخبرات والعمل على تنميتها وتطويرها، وتوظيف كافة السبل للاحتفاظ بها.
- المشاركة الاستراتيجية من خلال تحقيق التعاون مع الإدارة العامة للجهاز ومشاركتها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تضمن استمرار كفاءة العمل.
- إدارة شؤون الموظفين والقيام بالأعمال الروتينية المتعلقة بهم داخل الجهاز.
ويمارس القسم اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:
- أ. وحدة شؤون الموظفين وتختص بما يلي:
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين، ومباشرة شؤونهم الوظيفية في التعيين والنقل والندب والإعارة والإجازات.
- تنظيم ملفات الموظفين وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم، والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها باستخدام الميكنة.
- تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها، ومتابعتها، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقًا للتشريعات المعمول بها.
- مسك السجلات المنظمة لشؤون الموظفين مثل سجل الأقدمية وسجل الملاك المخصص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها.
- متابعة إجازات الموظفين الخاصة سواء بمرتب أو بدون مرتب.
- القيام بأعمال أمانة سر لجنة شؤون الموظفين، والتجهيز لعقد اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ محاضرها.
- تلقي تقارير الكفاءة السنوية وحفظها بملفات الموظفين.
- المشاركة في إعداد الملاكات وتحديد الوظائف الشاغرة والمشغولة بها.
- إعداد وتقديم الإحصائيات والبيانات من الاحتياجات من العمالة طبقًا للملاك المعتمد بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
- أي أعمال أخرى تكلف بها الوحدة.
- ب. وحدة التوظيف وتختص بما يلي:
- وضع وصف دقيق للوظيفة المطلوبة ومتطلباتها، وتحفيز الموظفين الحاليين وتشجيعهم.
- المشاركة في إعداد الملاكات وتحديد الوظائف الشاغرة والمشغولة بها.
- المشاركة في اختيار الموظفين بناءً على المعايير والمتطلبات المحددة، والتأكد من سير المقابلات بشكل صحيح.
- المساهمة في إمداد الجهاز بما يحتاجه من أشخاص تتناسب وحاجة العمل، وذلك في المكان المناسب والوقت المناسب.
- استقبال طلبات التوظيف، وإنهاء إجراءات الموظفين المنتهية علاقتهم بالجهاز.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
- أي أعمال أخرى تكلف بها الوحدة.
- ج. وحدة التطوير والتدريب وتختص بما يلي:
- تدريب الموظفين الجدد والقدامى، وتطوير مهاراتهم الحالية وتعليمهم المهارات الجديدة التي يحتاجون إليها.
- الإشراف على تنظيم وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التدريبية المحلية والدولية للرفع من مستوى أداء الموارد البشرية بالجهاز.
- إعداد بعض المواد التدريبية، والتعاون مع الإدارات المتخصصة، ومراجعة المواد التدريبية المقدمة من الشركات والمؤسسات التدريبية.
- الاستفادة من الدراسات والبحوث والمواد الخاصة بالتدريب للرفع من مستوى التدريب.
- الترشيح للدراسات العليا في مجال عمل الجهاز لمن تتوفر فيهم الشروط وفقًا للتشريعات النافذة، بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب بالجهاز.
- توفير مكتبة الكترونية خاصة ببرامج التدريب.
- إعداد التقارير السنوية والدورية حول تنفيذ الخطة التدريبية، متضمنة الإحصاءات والبيانات الخاصة بالبرامج التدريبية والمتدربين.
- إعداد التقارير السنوية عن نشاط القسم.
ثالثاً: قسم الخدمات والصيانة ويختص بما يلي:
تنفيذ اللوائح والسياسات الخاصة بأنظمة كافة أنواع الخدمات المتعلقة بالجهاز والصيانة، والزيارات الرقابية على المباني والمرافق، ويمارس اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:
- أ. وحدة الخدمات والحركة وتختص بما يلي:
- تنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى مقر الجهاز.
- تفقد الأبواب الداخلية والخارجية والإبلاغ عن الأشياء المشبوهة.
- القيام بأعمال المناولة داخل المبنى.
- القيام بالعمل التناوبي داخل مبنى الجهاز ومسك المناوبة (الغفارة).
- الإشراف على نظافة المبنى وملحقاته.
- مراقبة الشركات المنفذة لأعمال النظافة ورفع كشف حضور العمالة.
- مسك سجلات تسجيل الشركات الراغبة في تقديم خدماتها للجهاز.
- الإشراف والمتابعة على خدمات المقهى والضيافة والنظافة العامة داخل المبنى، والعناية بالحدائق والمناطق الخضراء المحيطة ومواقف السيارات.
- الإشراف على تشغيل وسائل النقل، والاحتفاظ بالسجلات اللازمة التي تبين عددها وأنواعها وغيرها من المعلومات.
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتراخيص استعمال وسائل النقل، وإجراء التأمين عليها.
- تحديد وتوفير قطع الغيار اللازمة لوسائل النقل التابعة للجهاز، والإشراف على تخزينها والصرف منها للصيانة.
- متابعة حركة وسائل النقل المسلمة لبعض العاملين، والتأكد من سلامة استخدامها وإجراء الفحص الدوري لها.
- ب. وحدة الصيانة وتختص بما يلي:
- التفتيش الدوري على المبنى الإداري للجهاز للتأكد من سلامته.
- القيام بأعمال الكشف والصيانة للأعطال الكهربائية داخل المبنى.
- متابعة الشركات المنفذة لأعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية.
- الكشف على مرافق المبنى والقيام بطلاء الجدران والأبواب حسب الحاجة.
- الإشراف على أعمال الصيانة بجميع أنواعها.
- الإشراف على تشغيل الكهرباء ودوائر الإضاءة والتكييف.
- الإشراف على وحدات التكييف المركزي.
- القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل السيد المدير المالي والإداري.
- ج. وحدة الأمن والسلامة وتختص بما يلي:
- توفير الأمن والسلامة المهنية، وتوفير التجهيزات اللازمة لذلك، والإشراف على منظومة مكافحة الحرائق.
- القيام بجميع أعمال السلامة وأعمال مكافحة الحريق، والتحقق من توافر شروطها في منشآت الجهاز.
- التأكد من وجود وصلاحية أجهزة الإنذار بالتنسيق مع الجهة المعنية.
- التأكد من صلاحية أجهزة الإطفاء.
- تقويم أداء أعمال السلامة حسب التقارير والنسب المعدة شهريًا.
- العمل على تطوير كفاءة العاملين بالوحدة عن طريق التدريب، واقتراح الجهات التي تقوم بتدريبهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- العمل على نشر التوعية بأمور وإجراءات السلامة.
- حفظ إجراءات جميع حوادث السلامة، ووضعها في ملفات ومتابعتها مع الجهات المختصة مع إعداد تقرير شهري بالأعمال التي قامت بها الوحدة، وملاحظاتها واقتراحاتها لتحسين أداء العاملين.
- لفت نظر المقصرين في مواقع عملهم.
- تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى مقر الجهاز.
- القيام بأعمال الحماية لمقر ديوان الجهاز أثناء الدوام الرسمي وبعده.
- حماية موظفي الجهاز أثناء تواجدهم بمقر الجهاز لتأدية أعمالهم.
- العمل على تأمين مداخل ومخارج الجهاز.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
- أي أعمال أخرى تكلف بها الوحدة.
- د. وحدة العلاقات العامة والإعلام وتختص بما يلي:
- تكوين علاقات مع وسائل الإعلام المختلفة، ومراسليها في سبيل إبراز مناشط الجهاز.
- تغطية الزيارات الميدانية لوزير السياحة وغيرهم من المسئولين للمواقع التابعة للجهاز.
- نشر أخبار مناشط الجهاز والمنتزهات التابعة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام المختلفة.
- تسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين للحصول على المعلومات المتعلقة بالجهاز والمنتزهات التابعة له.
- التوثيق الإعلامي المرئي والثابت لأنشطة وبرامج وإنجازات الجهاز والمنتزهات التابعة له.
- التنسيق مع وسائل الإعلام لعمل اللقاءات مع المسئولين في الجهاز والمواقع التابعة له.
- القيام بمهام إتمام إجراءات الموظفين التابعين للجهاز لدى جميع الجهات العامة مثل البطاقات الشخصية وغيرها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الوحدة.
- أي أعمال أخرى تكلف بها وفقًا للتشريعات النافذة.
رابعاً: قسم الشؤون المالية ويختص بما يلي:
- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الجهاز.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية وحساب الختامي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها.
- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.
- مسك الدفاتر والسجلات المالية المنصوص عليها في اللوائح المالية وإجراء القيود المحاسبية اللازمة.
- إعداد مستندات الصرف وسائر المعاملات المالية الأخرى.
ويمارس القسم اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:
- أ. وحدة المرتبات وتختص بما يلي:
- استلام القرارات والعقود الخاصة بالتعيينات والترقيات والمكافآت والسلف وسائر المستحقات المالية من قسم شؤون الموظفين، وإعداد التسويات المالية لمستحقات موظفي الجهاز.
- التعرف على سياسات الجهاز في الرواتب الأساسية والبدلات.
- إدخال البيانات المتعلقة بالرواتب الشهرية والمستحقات في نظام الرواتب الآلي المستخدم ومراجعتها للتأكد من دقتها.
- إعداد كشوفات رواتب الموظفين الشهرية متضمنة استحقاقات الموظف والاستقطاعات الواجبة السداد.
- إعداد شهادات المرتبات والدفع الأخير.
- تحديث البيانات الوظيفية المتعلقة بالرواتب والاستحقاقات والاستقطاعات.
- اتخاذ إجراءات تحويل مرتبات الموظفين بالجهاز والجهات التابعة له إلى المصارف.
- احتساب أرصدة نهاية الخدمة في حالة الفصل أو الاستقالة.
- ب. وحدة الحسابات وتختص بما يلي:
- تقديم الخدمات الكاملة للجهاز في مجال المحاسبة بما في ذلك إعداد الميزانيات والتقديرات السنوية والحسابات النهائية.
- نصح وتوجيه المديرين والموظفين في الأمور المتعلقة بتفسير وتنفيذ القواعد المالية والمحاسبية.
- وضع وإعداد جميع المراقبات والعمليات الضرورية الأخرى للتأكد من الالتزام بالمتطلبات والقواعد القانونية والمالية.
- مراجعة كافة الدفاتر المالية داخل قسم الشؤون المالية والتأكد من صحة كافة البيانات الموجودة داخل الدفاتر.
- إعداد القوائم المالية للجهاز والإشراف على الميزانيات السنوية، وتحليل البيانات المالية عن كل أنشطة الجهاز خلال السنة المالية.
- كتابة التقارير عن نتائج التحليل المالي من أجل الوقوف على الموقف المالي للجهاز.
- مسك الدفاتر القانونية والاحتفاظ بها والتأكد من قانونيتها، ومطابقتها بباقي الأوراق الأخرى.
- الاشتراك مع قسم الموارد البشرية في إدارة كافة النواحي المالية المتعلقة برواتب الموظفين بالجهاز ومصروفات التدريب.
- الإبلاغ عن أي خلل متعلق بالأمور المالية للجهاز.
- القيام بالرقابة على المستندات الواردة والسادرة من وإلى قسم الشؤون المالية، والتأكد من صحة بياناتها واحتوائها على التوقيعات اللازمة.
- مراجعة العقود والمستندات والوثائق المالية واستمارات الدفع والتحقق من سلامتها ومراعاتها للتشريعات النافذة.
- متابعة فتح الاعتمادات وإعداد رسائل الإفراج وما يتبعها من إجراءات وفق اللوائح المتبعة والشروط المتفق عليها.
- متابعة الأرصدة لدى الغير عن طريق فتح سجل متابعة لها.
- إعداد الصكوك وتسليمها لأصحابها ومتابعة الصكوك المعلقة.
- متابعة وتحليل حساب الودائع والأمانات مع فتح سجل متابعة له.
- ج. وحدة الخزينة وتختص بما يلي:
- المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالخزينة.
- المشاركة في أعمال وضع الميزانية التسييرية والسنوية للجهاز.
- الإشراف على قائمة الموقعين المصرح لهم لدى المصارف، وإدخال التغييرات حسب قرارات الإدارة العليا للجهاز.
- القيام بأعمال الرقابة على تقارير الوضع المالي للجهاز والتوقعات المستقبلية للتدفق النقدي للجهاز بشكل دوري.
- إدارة السيولة النقدية وكافة الاعتمادات المصرفية، والتأكد من توفير التمويل المطلوب لتحقيق أهداف العمل.
- تسديد مصروفات الهواتف النقالة والأرضية، والكهرباء، والمياه، وغيرها من الالتزامات المالية للجهاز.
- إعداد وصرف نفقات السفر والمبيت للعاملين المكلفين بمهام رسمية وتسويتها حال رجوعهم من مهامهم.
- تقديم التقارير الشهرية والنصف سنوية، والمشاركة في إعداد الحسابات الختامية السنوية.
- صرف بطاقات الدفع المسبق وإيصالات النقود مع فتح سجل قيد ومتابعة لها.
- تحصيل إيرادات الجهاز وديونه والضمانات والتأمينات (نموذج م ح 5) وإيداعها بحساب الجهاز.
- القيام بأي أعمال أخرى تكلف بها بالتعاون مع باقي الوحدات والأقسام بالجهاز.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
- د. وحدة الشئون الضمانية وتختص بما يلي:
- التواصل مع صندوق الضمان الاجتماعي لإتمام الإجراءات المتعلقة بالعاملين الذين بلغوا سن التقاعد، والتقاعد الاختياري، والمتوفين.
- التنسيق لإتمام إجراءات استخراج البطاقات الضمانية للعاملين بالقطاع.
- منح تسلسل الحياة الوظيفية للعاملين بالجهاز والجهات التابعة له.
- إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية لاشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي.
- القيام بأي أعمال أخرى تكلف بها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
خامساً: قسم المخازن ويختص بما يلي:
- الإشراف على المخازن وتنظيمها.
- مسك الدفاتر المنظمة للمخازن وفقاً للائحة المخازن.
- الحفاظ على جرد دقيق ودوري للمواد المخزنة.
- العمل على تحديد احتياجات الجهاز وإبلاغ الإدارة المختصة برصيد المخزون دورياً.
- متابعة سجلات الإيداع والسحب لتعزيز المواد.
- تنظيم وترتيب المخازن وحمايتها، وضمان رقابة فعالة عليها، وإتباع أحدث الأساليب في استلام الأصناف وحفظها وصرفها.
- استلام المواد الموردة وتصنيفها وإعداد بطاقات أصناف لها وفقاً للنظم المتبعة.
- التوقيع على أذونات الاستلام والصرف من المخازن.
- تخزين المواد بطرق صحية تجنباً لتلفها.
- الإشراف على إتباع إجراءات السلامة.
- مقارنة ومطابقة الرصيد الفعلي للمخزون من خلال السجلات وبطاقات الأصناف ومنظومة المخازن.
- متابعة المخزون من حيث الصلاحية، وطريقة التخزين، ونفاذه، وطلب الاحتياجات لتعزيز رصيده.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
- القيام بأي أعمال أخرى تكلف بها.
مادة 11
يصدر بالتنظيم الداخلي لإدارة المنتزه قرار من مدير عام جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية بما لا يخل بالأحكام المنظمة لعمل الجهاز، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- خيضر بشير أحمد مالك
- رئيس الهيئة العامة للسياحة
- صدر بتاريخ 03/ 02/ 2021 م 1442 هـ