قرار رقم 47 لسنة 2021 م تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لإعداد الردود على ملاحظات مجلس النواب بشأن مشروع قانون الميزانية
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة العمل على إعداد الردود اللازمة على الملاحظات الواردة من مجلس النواب حول مشروع قانون الميزانية المقدم.
مادة 3
للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في أداء مهامها، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها.
مادة 4
القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.