Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة لإعداد الردود على ملاحظات مجلس النواب 

22 أبريل 2021

قرار رقم 47 لسنة 2021 م تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لإعداد الردود على ملاحظات مجلس النواب بشأن مشروع قانون الميزانية

رئيس مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1593 المؤرخ 2021/4/22 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد / وزير المالية – رئيساً.
  2. السيد وزير المواصلات – عضواً.
  3. السيد / وزير التخطيط – عضواً.
  4. السيد / وزير الحكم المحلي – عضواً.
  5. السيد / وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضواً.
  6. السيد وزير الدولة لشؤون – عضواً.
  7. السيد / ياسين محمد الأبيض – عضواً.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة العمل على إعداد الردود اللازمة على الملاحظات الواردة من مجلس النواب حول مشروع قانون الميزانية المقدم. 

مادة 3 

للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في أداء مهامها، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها.

مادة 4 

القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 10 رمضان 1442 هـ
  • الموافق: 22 أبريل لسنة 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.