قرار رقم 47 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة لإعداد الردود على ملاحظات مجلس النواب 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 47 لسنة 2021 م تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لإعداد الردود على ملاحظات مجلس النواب بشأن مشروع قانون الميزانية

رئيس مجلس الوزراء، 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد / وزير المالية – رئيساً.
  2. السيد وزير المواصلات – عضواً.
  3. السيد / وزير التخطيط – عضواً.
  4. السيد / وزير الحكم المحلي – عضواً.
  5. السيد / وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضواً.
  6. السيد وزير الدولة لشؤون – عضواً.
  7. السيد / ياسين محمد الأبيض – عضواً.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة العمل على إعداد الردود اللازمة على الملاحظات الواردة من مجلس النواب حول مشروع قانون الميزانية المقدم. 

مادة 3 

للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في أداء مهامها، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها.

مادة 4 

القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly