قرار رقم 47 لسنة 2021 م تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لإعداد الردود على ملاحظات مجلس النواب بشأن مشروع قانون الميزانية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1593 المؤرخ 2021/4/22 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- السيد / وزير المالية – رئيساً.
- السيد وزير المواصلات – عضواً.
- السيد / وزير التخطيط – عضواً.
- السيد / وزير الحكم المحلي – عضواً.
- السيد / وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضواً.
- السيد وزير الدولة لشؤون – عضواً.
- السيد / ياسين محمد الأبيض – عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة العمل على إعداد الردود اللازمة على الملاحظات الواردة من مجلس النواب حول مشروع قانون الميزانية المقدم.
مادة 3
للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في أداء مهامها، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها.
مادة 4
القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدرفي: 10 رمضان 1442 هـ
- الموافق: 22 أبريل لسنة 2021 م