قرار رقم 47 لسنة 2018 م بشأن إنشاء كليات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يناير 2018
- رقم التشريع: 47
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم التقني والفني
- رقم المُعَرِّف: 47-2018-DEC-PC
قرار رقم 47 لسنة 2018 م بشأن إنشاء كليات
المجلس الرئاسي،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية ، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 519 لسنة 2010م ، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 692 المؤرخ 2017/7/26م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تنشأ الكليات التقنية التالية بمدن ومناطق الجنوب الليبي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وهن:
ت. | اسم الكلية | المنطقة | البلدية |
1 | كلية التقنية الزراعية والصحة الحيوانية | وادي عتبة | وادي عتبة |
2 | كلية التقنية الطبية وإعادة التأهيل | أوباري | أوباري |
3 | كلية التقنية الهندسية | الغريفة | الغريفة |
4 | كلية تقنية السياحة والآثار | جرمة | بنت بيه |
5 | كلية العلوم المالية والإدارية التطبيقية | بنت بيه | بنت بيه |
6 | كلية تقنية الحاسوب | الزوية | براك الشاطئ |
7 | كلية تقنية المعلومات | ادري | الشاطئ الغربي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 26 ربيع الثاني 1439 هجرى
- الموافق: 2018/01/14 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.