وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية ، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 519 لسنة 2010م ، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 692 المؤرخ 2017/7/26م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تنشأ الكليات التقنية التالية بمدن ومناطق الجنوب الليبي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وهن:
ت.
اسم الكلية
المنطقة
البلدية
1
كلية التقنية الزراعية والصحة الحيوانية
وادي عتبة
وادي عتبة
2
كلية التقنية الطبية وإعادة التأهيل
أوباري
أوباري
3
كلية التقنية الهندسية
الغريفة
الغريفة
4
كلية تقنية السياحة والآثار
جرمة
بنت بيه
5
كلية العلوم المالية والإدارية التطبيقية
بنت بيه
بنت بيه
6
كلية تقنية الحاسوب
الزوية
براك الشاطئ
7
كلية تقنية المعلومات
ادري
الشاطئ الغربي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.